بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الوصية
وهي إما مصدر « وصى يصي » بمعنى الوصل [١] ، حيث أن الموصي يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحياة وإما اسم مصدر بمعنى العهد من « وصى يوصي توصية »
______________________________________________________
الطلاق الثلاث غير الجامع للشرائط بحسب مذهبنا ، لم تخرج عن الزوجية ، وجاز له مراجعتها. فاذا مات كان عليها عدة الوفاة ، ولا يجوز تزويجها في العدة. وليس لها المطالبة بالميراث ، عملاً بقولهم (ع) : « ألزموهم .. ». ولو لم ترض الزوجة بالرجوع إلا بعقد جديد فالحكم كذلك. ومما يشهد لما ذكرنا ما ورد في المجوسي إذا أسلم على سبع أنه يمسك أربعاً ، ويطلق ثلاثاً (١). فإنه ظاهر في أن إقراره على دينه ونفوذ ما يعتقده عليه يختص بما قبل الاستبصار. أما بعده فيجري عليه الحكم الأولي. والله سبحانه وتعالى العالم. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[١] قال في المبسوط : « الوصية مشتقة من وصى يصي ، وهو من الوصل ، قال الشاعر :
نصي الليل
بالأيام حتى صلاتنا |
|
مقاسمة يشتق
أنصافها السفر |
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ١.