قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ]

403/637
*

وإن علم ذكوريته أو أنوثيته ، وذلك لانصراف الأدلة. كما لا يصح البيع أو الشراء منه ولو بتولي الولي. وإن قلنا بصحة الوصية له عهدية [١] ، بل أو تمليكية أيضا.

( مسألة ٢١ ) : لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر [٢] مما يختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلته ، فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها. فلا تجري قاعدة الغرر هنا [٣].

______________________________________________________

الى ذلك ، فيكون المنع لقصور في المتصرف ، لا في موضوع التصرف. وأما البيع والشراء له : فالظاهر أنه في الجملة لا إشكال فيه ، فإنه يجوز للوصي بيع التركة ، وإن كان بعض الورثة حملاً ، وإذا عزلت حصة الحمل فخيف عليها جاز للحاكم الشرعي أو غيره بيعها بما لا يخاف عليه. فلاحظ. ومن ذلك تعرف الإشكال في قوله : « كما لا يصح .. ».

[١] لا إشكال في أنه لا تصح الوصية العهدية إلى الصبي منفرداً ، فضلاً عن الحمل. وأما منضماً الى البالغ ـ بمعنى كونه وصياً حين الإيصاء وإن كان لا يصح تصرفه ـ فالظاهر الصحة أيضاً ، لعموم الأدلة ، ولا يحتاج فيها الى القبول ، كي يدعى عدم الدلالة عليه ، فلا تصح. وإما التمليكية : فإنه لو توقفت على القبول ـ كما هو المشهور ـ كفى القبول بعد الولادة منه بعد البلوغ ، أو من وليه قبله.

[٢] في الجواهر ادعى الضرورة على ذلك. ويقتضيه السيرة القطعية. نعم يظهر من كشف اللثام في المسألة السابقة قدح كثرة الجهالة. ولكنه غير ظاهر.

[٣] فإن‌ النبوي المشهور : « نهى النبي عن بيع الغرر » (١) ‌يختص‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب آداب التجارة حديث : ٣ ، مستدرك الوسائل باب : ٣١ من أبواب آداب التجارة حديث : ١ ، كنز العمال الجزء : ٢ حديث : ٤٩٢٠ ، ٤٩٢٣.