قائمة الکتاب
[ فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة ]
( فصل )
( فصل )
( فصل )
[ فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام ]
[ فصل في المحرمات بالمصاهرة ]
( فصل )
[ فصل في نكاح العبيد والإماء ]
[ فصل في الطوارئ ]
[ فصل في العقد وأحكامه ]
[ فصل في مسائل متفرقة ]
[ فصل في أولياء العقد ]
كتاب الوصية
[ فصل في الموصى به ]
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ]
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :637
تحمیل
وإن علم ذكوريته أو أنوثيته ، وذلك لانصراف الأدلة. كما لا يصح البيع أو الشراء منه ولو بتولي الولي. وإن قلنا بصحة الوصية له عهدية [١] ، بل أو تمليكية أيضا.
( مسألة ٢١ ) : لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر [٢] مما يختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلته ، فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها. فلا تجري قاعدة الغرر هنا [٣].
______________________________________________________
الى ذلك ، فيكون المنع لقصور في المتصرف ، لا في موضوع التصرف. وأما البيع والشراء له : فالظاهر أنه في الجملة لا إشكال فيه ، فإنه يجوز للوصي بيع التركة ، وإن كان بعض الورثة حملاً ، وإذا عزلت حصة الحمل فخيف عليها جاز للحاكم الشرعي أو غيره بيعها بما لا يخاف عليه. فلاحظ. ومن ذلك تعرف الإشكال في قوله : « كما لا يصح .. ».
[١] لا إشكال في أنه لا تصح الوصية العهدية إلى الصبي منفرداً ، فضلاً عن الحمل. وأما منضماً الى البالغ ـ بمعنى كونه وصياً حين الإيصاء وإن كان لا يصح تصرفه ـ فالظاهر الصحة أيضاً ، لعموم الأدلة ، ولا يحتاج فيها الى القبول ، كي يدعى عدم الدلالة عليه ، فلا تصح. وإما التمليكية : فإنه لو توقفت على القبول ـ كما هو المشهور ـ كفى القبول بعد الولادة منه بعد البلوغ ، أو من وليه قبله.
[٢] في الجواهر ادعى الضرورة على ذلك. ويقتضيه السيرة القطعية. نعم يظهر من كشف اللثام في المسألة السابقة قدح كثرة الجهالة. ولكنه غير ظاهر.
[٣] فإن النبوي المشهور : « نهى النبي عن بيع الغرر » (١) يختص
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب آداب التجارة حديث : ٣ ، مستدرك الوسائل باب : ٣١ من أبواب آداب التجارة حديث : ١ ، كنز العمال الجزء : ٢ حديث : ٤٩٢٠ ، ٤٩٢٣.