قائمة الکتاب
[ فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة ]
( فصل )
( فصل )
تحقيق حال القرعة دليلا ومورداً
١٠٢( فصل )
[ فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام ]
[ فصل في المحرمات بالمصاهرة ]
( فصل )
[ فصل في نكاح العبيد والإماء ]
[ فصل في الطوارئ ]
[ فصل في العقد وأحكامه ]
[ فصل في مسائل متفرقة ]
[ فصل في أولياء العقد ]
كتاب الوصية
[ فصل في الموصى به ]
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ]
مستمسك العروة الوثقى [ ج ١٤ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :637
تحمیل
كونه مخيراً بينهما كما في إسلام الكافر [١] عن أزيد من أربع. ويحتمل القرعة [٢]. والأحوط أن يختار هو القرعة بينهن.
______________________________________________________
[١] فإنه لا إشكال عندهم في ثبوته فيه. ويشهد له خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) : « في مجوسي أسلم وله سبع نسوة ، وأسلمن معه ، كيف يصنع؟ قال (ع) : يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً » (١) ويؤيده أو يعضده ما ورد فيمن تزوج خمساً بعقد واحد ، وفيمن تزوج الأختين بعقد واحد ، كصحيح جميل عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال (ع) يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. وقال في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة. قال (ع) : يخلي سبيل أيتهن شاء » (٢). والأخير وارد في الابتداء ، وجريانه في الاستدامة أولى ، بل الأول أيضاً وارد في الاستدامة بلحاظ إقرار الزوج على ما يراه في مذهبه ، ولكنه في الحقيقة وارد في الابتداء لأن الإقرار لا يقتضي أكثر من المعاملة معه معاملة الصحيح ، من دون حصول الصحة واقعاً.
[٢] هذا الاحتمال ذكره جماعة فيما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار. وأشكل عليه بأن القرعة إنما تكون طريقاً الى تعيين الواقع المتعين في نفسه ، والمفروض عدمه. ولذا اختار بعضهم في تلك المسألة التوقف حتى يصطلح الورثة. وبعضهم اختار القسمة بالسوية ، نظير ما لو تداعيا مالاً معيناً. والاشكال على الأخير ظاهر ، لاختصاص الدليل بصورة التداعي ، والمفروض عدمه. ويشكل ما قبله بأن تصالح الورثة تابع لاستحقاقهم ، وهو غير ظاهر. ومن هنا قوى في الجواهر القرعة ، مانعاً اختصاصها بصورة تعيين الواقع المتعين في نفسه ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.