بيعه ليذكيه المشتري أو منعه من تذكيته فهنا يحتمل الضمان احتمالا لا يخلو من وجه ، لوجود معنى السببية » إلى آخره.
وكأنه إليه عرض في المسالك ، حيث قال في المسائل الثلاث : « والحق أن منشأ التردد انما يكون من الشك في السببية هنا ، إذ لو سلمت لم يبق إشكال في الضمان ، ومنشأ الشك فيها مبني على تعريف السبب ، فعلى ما ذكره المصنف من تعريفه إذا مات الولد جوعا بحيث لولا غصب الام لما مات عادة فالسببية متحققة فيه ، لكن اتفاق تلف الماشية بعد حبس المالك عن حراستها قد يكون بسبب حبسه وقد لا يكون ، فان فرض فهو سبب أيضا ، وإن فسر السبب بإيجاد ما يحصل التلف عنده لعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كما عرفه جماعة فيتوقف ثبوت سببيته على قصد الغاصب للشاة والحابس للمالك إلى إتلاف الولد والماشية ، والأصح الضمان مع استناد التلف الى فعل الغاصب ، بمعنى أنه لولا الغصب والحبس لما تلفت عادة ، فإن الواقع في العبارة أعم منه لتحقق السببية حينئذ ، والقصد غير معتبر في تحققها وترتب أثرها كما اقتضاه التعريف الذي اخترناه » انتهى.
وفي الإيضاح « منشأ النظر في الأول من أنه مات بسببه ، لصحة إسناده إليه عرفا ، ولأن السبب هو فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلة سواه ، وهذا تفسير بعض الفقهاء » إلى آخر ما حكيناه عنه سابقا في شرح قول المصنف : « الثاني التسبيب ».
ومما ذكرناه في ذلك المقام وغيره يظهر لك النظر في جملة من هذه الكلمات ، ضرورة أنك قد عرفت كون السبب هو ما دلت عليه النصوص المزبورة أو ألحق به بإجماع ونحوه ، وما عداه فالأصل براءة الذمة من الضمان به ، فالمتجه عدم الضمان حينئذ في المسائل المفروضة بعد فرض