ما يدعيه لزم إمكان دفعه عن التملك بسهولة ، كدعوى قدر كثير لا يسمح به الشفيع من غير أن يثبته المشتري ، وعموم الأدلة تنفيه.
ولا يخفى عليك ما في كلامه الأخير ، ضرورة عدم اقتضاء اتفاقهما على لزومه كونه الثمن الذي وقع عليه العقد ، فكيف يتصور تملكه به مع عدم ثبوت كونه ثمنا؟! ومجرد دعواه لا تثبته ، وأصالة عدم الزيادة لا تصلح لإثبات كون الثمن هو الناقص.
نعم لو فرض اتفاقهما على الثمن وأخذ الشفيع برضا المشتري بكونه في ذمته ثم اختلفا فيه بعد ذلك أمكن تصوره حينئذ ، لكنه ـ مع أن فيه ما فيه إذا فرض إبراز كيفية الدعوى بينهما في تشخيص ما اتفقا عليه سابقا من الثمن ـ أيضا خارج عن محل النزاع الذي هو اختلافهما ابتداء فيه.
ومن هنا يعلم أيضا ما في تفصيل صاحب الكفاية ـ الذي تصيده من هذه العبارة وعبارة الكركي ـ بين وقوع النزاع قبل الأخذ وبينه بعده ، فيقدم قول المشتري في الأول والشفيع في الثاني ، مضافا إلى ما في الرياض من أنه خرق للإجماع المركب.
وأما ما ذكر من المنافاة للخبر ففيه أنه لا يقتضي كون الشفيع هو المنكر ، ضرورة أنه إن كان مبناه الرجوع إلى العرف فلا ظهور فيه بأنه المنكر دون المشتري إن لم يكن العكس. ومنه يعلم ما في قوله : وبالجملة إلى آخره.
وأغرب من ذلك قوله في الجواب عن المناقشة الأولى : « القدر في العقد الواقع على الشقص مع كون الخمسمائة لازمة أمر متفق عليه » إلى آخره ، ضرورة أنه لا اتفاق بينهما بعد فرض كون النزاع بينهما في شخصي العقد الذي لا قدر مشترك بينهما ، فان الخمسمائة في ضمن الألف