و ( لأنه إسقاط ما لم يثبت ).
بل قيل : إن ظاهر الانتصار الإجماع على ذلك ، قال : « مما ظن انفراد الإمامية به أن حق الشفيع لا يسقط إلا أن يصرح الشفيع بإسقاط حقه » ثم حكى مذاهب العامة إلى أن قال : « قال الشافعي والشعبي : من بيعت شفعته وهو يشاهد لم ينكر فلا شفعة له ، والذي يدل على صحة مذهبنا الإجماع المتكرر » إلى آخره وإن كان ستعرف الحال فيه إنشاء الله.
( و ) لكنه مع ذلك كله في المتن ( فيه تردد ) بل هو خيرة الإرشاد وإن قال : على رأي ، وظاهر غاية المراد ومجمع البرهان السقوط ، بل قد يلوح الميل إليه في الدروس.
بل في النهاية : « إن عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده فباعه من غيره بذلك الثمن أو أزيد عليه لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة ، وإن باع بأقل من الذي عرض عليه كان له المطالبة ».
وقال فيها أيضا : « وإذا علم الشريك بالبيع ولم يطالب بالشفعة أو شهد على البيع أو بادل للبائع فيما باع أو للمشتري فيما ابتاع لم يكن له المطالبة بعد ذلك بالشفعة ».
وفي المقنعة « وإن باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي والشريك حاضر فأمضى البيع وبادل للمبتاع بطلت شفعته » ثم قال أيضا : « ولو عقد البيع على أجنبي بدون ما عرضه على الشريك كان للشريك الشفعة على المبتاع وقبضه منه ». قيل : وبمعنى عبارة النهاية عبارة الوسيلة وجامع الشرائع.
لكن ستعرف أنها أجمع في غير مسألة السقوط بمعنى إنشاء الإسقاط قبل البيع ، وكذا عن ابن بابويه السقوط بالسكوت وعدم الإنكار مع الحضور.