وفيه أنه بعد العلم بكونه مالا للغير لا إشكال في أنه إقرار على الغير ، إلا أنه قد عرفت جواز الأخذ منه والتصرف باعتبار كونه ذا يد ولا معارض له ، كما تقدم تحرير ذلك في محله على وجه لا ينبغي التردد المزبور من الجماعة فضلا عن اختيار العدم ، كما في المتن بعد أن حكى عن الشيخ الثبوت المحتمل لإرادة المعنى الذي ذكرناه.
اللهم إلا أن يقال : إن عنوان الشفعة نصا وفتوى تحقق صدق « باع الشريك » وهو غير متحقق هنا ، فلا تثبت الشفعة على وجه إن لم يبادر إليها تبطل بناء على الفور ، وجواز أخذ المشتري منه لا يحقق الصدق المزبور ، فليس للشفيع الأخذ ، لعدم تحقق عنوان ثبوت الشفعة ، بخلاف جواز الشراء ظاهرا منه ، فإنه لا عنوان له على الوجه المزبور.
على أن السيرة التي هي العمدة في الحكم المزبور إنما هي في التصرف باذنه ، لا مطلق التصرف حتى القهري الذي لا يرجع إلى إذنه ، بل هو تابع للحكم الشرعي المعلق على عنوان خاص ، والفرض عدم تحققه.
ومن ذلك يظهر لك ما في جامع المقاصد ، فإنه بعد أن ضعف الأول بأنه إقرار في حق الغير قال : « لكن يشكل بشيء وهو أن من بيده مال الغير مصدق في دعوى الوكالة بغير خلاف ، ويجوز الشراء منه والتصرف تعويلا على قوله ، وكذا لو ادعى الشراء من المالك يسمع فلم لا تثبت الشفعة بدعواه الشراء مع الحكم بنفوذه ، وقوى في التحرير ثبوت الشفعة. والذي يخطر بالبال أنه إن كان المراد بثبوت الشفعة انتزاع الحاكم الشقص وتسليمه إلى المدعي كما هو المتبادر من ذكر الدعوى فهو مشكل ، والظاهر العدم ، لأن مجرد دعوى الشراء ممن في يده مال الغير لا يقتضي الثبوت شرعا ، وليس المراد بجواز الشراء منه لو ادعى الوكالة الحكم بالوكالة ، وإن كان المراد جواز أخذ المدعي ذلك بدعوى من بيده