قائمة الکتاب
بقية اسباب الضمان
النظر الثاني في الحكم
النظر الثالث في اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت به الشفعة
المقصد الثاني في الشفيع
المقصد الثالث في كيفية الاخذ
ضمان المشتري العيب الذي أوجده بعد المطالبة بالشفعة
٣٦١المقصد الرابع : في لواحق الاخذ بالشفعة
المقصد الخامس في التنازع
البحث
البحث في جواهر الكلام
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٣٧ ]
![جواهر الكلام [ ج ٣٧ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F762_javaher-kalam-37%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جواهر الكلام [ ج ٣٧ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :498
الاجزاء
تحمیل
وأما عبارته في النهاية فهي « والغائب إذا قدم وطالب بالشفعة كان له ذلك ، ووجب عليه أن يرد مثل ما وزن من الثمن من غير زيادة ولا نقصان ، فان كان المبيع قد هلك بآفة من جهة الله أو من جهة غير جهة المشتري أو هلك بعضه بشيء من ذلك لم يكن له أن ينقص من الثمن بمقدار ما هلك من المبيع ، ولزمه توفية الثمن على الكمال ، فان امتنع من ذلك بطلت شفعته ». وهي كما ترى أجنبية عن ذلك.
وعلى كل حال فظاهره في الكتب الثلاثة عدم الفرق بين فوات الجزء والوصف إذا كان بالآفة ، وهو لا يخلو من قوة ، بل لعل المرسل (١) المزبور دال على ذلك ، خصوصا مع ملاحظة كون المفروض فيه أن السيل خارق ، وهو مستلزم لذهاب بعض الأنقاض ، خصوصا إذا كانت من اللبن ونحوه مما يذهب بالسيل.
بل قد يقال : إن قوله عليهالسلام فيه : « ليس له » إلى آخره مطلق لا يختص بخصوص مورد السؤال ، فيشمل حينئذ صورة إتلاف المشتري أيضا بإحراق ونحوه.
بل لعل قوله عليهالسلام (٢) : « فهو أحق بها من غير ، بالثمن » يقتضي ذلك أيضا ، ضرورة كون المراد منه بيان أحقية الشفيع من غيره بجميع الثمن ، تلف بعضه أو لا ، وليس المراد منه بيان أحقيته في الكل بالكل وفي البعض بالبعض ، وإلا لجاز للشفيع التبعيض اختيارا وهو معلوم العدم.
وكذا لا دليل على كون التلف في يد المشتري بفعله أو بآفة من ضمانه كما ورد مثله في المبيع ، على أنه لا ضرر ولا ظلم على الشفيع بعد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.
