حفظها ضمن ) القيمة إن لم يكن لمكسوره قيمة أو الأرش إن كان ( وإن لم يكن يده عليها وكان صاحب القدر مفرطا ـ مثل أن يجعل قدره في الطريق ـ كسرت القدر عنها ولا ضمان في الكسر ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين من تعرض له من الشيخ والفاضل والشهيدين والكركي.
نعم في التذكرة في صورة تفريط صاحب الدابة « فإن كانت غير مأكولة اللحم لم يجز ذبحها ، ووجب كسر القدر مع ضمانه ، وإن كانت مأكولة اللحم فهل تذبح أو يكسر القدر؟ الأقرب ذبحها ، لأنه ينتفع بلحمها ، فيقل الضرر على صاحبها ، والنقص إن كان فمن صاحبها وقع حيث وقع التفريط منه ».
قلت : قد يلوح منه الترجيح بقلة الضرر ، إلا أن ما ذكره أخيرا يأتي في الأول مع فرض كون التفريط منه.
وفي الدروس بعد أن ذكر الحكم كما ذكره المصنف وغيره قال : « ولو كان كسرها أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشها احتمل أن تذبح الدابة ».
وفيه ـ مضافا إلى عدم تفصيله بين المأكول وغيره ـ إمكان منعه مع فرض كون التفريط منه ، لأنه حينئذ السبب في إدخال الضرر على نفسه.
ثم قال : « أما لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر منه ولم يمكن كسرها لم تكسر المحبرة ، وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه ، ولو دخلت زهرة اليقطين في إناء الغير فعظمت اعتبر التفريط ، ومع انتفائه يتلف أقلهما قيمة ويضمن صاحب الآخر ، وإن تساويا فالأقرب أن الحاكم يجبرهما ، فان تمانعا فالقرعة ».