بلغ الزرع جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت ، إله ذلك أم لا؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه » ونحوه موثق سماعة (١) بل وموثق آخر (٢).
بل هو على وفق أصول المذهب وقواعده ، ضرورة كون الزرع والغرس ملك الغاصب ، والأرض إنما هي من المعدات كالماء والهواء ونحوهما.
نعم عن أبي على أن لصاحب الأرض أن يرد ما خسره الزارع ويملك الزرع ، وهو ليس خلافا في أصل الملكية ، وإنما هو قريب من قول أحمد بن حنبل : « إن جاء صاحب الأرض والزرع قائم فيها لم يملك إجبار الغاصب على قلعه ، وخير المالك بين أن يبقيه إلى الحصاد بأجرته وأرش النقص ، وبين أن يدفع إليه نفقته ، ويكون الزرع له ، لأن رافع بن خديج قال (٣) : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته ، ومثله خبره الآخر عنه صلىاللهعليهوآله (٤) أيضا ».
__________________
(١) الوافي ـ ج ١٠ ص ١٤٤ « الفقيه في حديث سماعة. » وهو بمضمون خبر عقبة ، والظاهر ان ذلك من عبارة الصدوق ( قده ) لا من الحديث ، حيث إنه روى في الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ و ١٥٠ عن سماعة رواية طويلة وفي آخرها أورد ما أسنده في الوافي إلى رواية سماعة ، ومما يؤكد ذلك أن الشيخ ( قده ) روى في التهذيب ج ٧ ص ١٤٢ والاستبصار ج ٣ ص ١١٢ و ١١٣ عن سماعة ما رواه في الفقيه الى هذه القطعة ، وكذلك الكليني ( قده ) في الكافي ج ٥ ص ٢٧٥ وفي الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ٧ و ٨ من كتاب التجارة ، ولم يذكر احد من هؤلاء القطعة التي بمضمون خبر عقبة وأسندها في الوافي إلى حديث سماعة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٢.
(٣) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٣٦.
(٤) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٣٦.