« يرد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها » ونحوه خبر فضيل (١) وسعيد بن يسار (٢).
وما في التهذيب (٣) ـ من رواية حسنة أخرى لعبد الملك عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطؤها ، قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى » ـ محمول على الغلط من الراوي أو الناسخ بإسقاط لفظ « نصف » ليطابق غيره.
وفي خبر طلحة بن زيد (٤) « إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق ».
وفي الصحيح (٥) سأل الصادق عليهالسلام « أرأيت إن أحل جارية لأخيه ما دون فرجها فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ».
وفي صحيح ابن صبيح (٦) « في رجل تزوج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها ـ إلى أن قال عليهالسلام ـ : ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها » إلى غير ذلك من النصوص المذكورة في كتاب النكاح (٧) ووطء أحد الشريكين في البيع (٨).
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب ـ الحديث ٨ من كتاب التجارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب ـ الحديث ٩ من كتاب التجارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب ـ الحديث ٧ من كتاب التجارة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.
(٧) راجع ج ٣٠ ص ٢١٨ ـ ٢٢٨ و ٣٦٦ ـ ٣٧٢.
(٨) راجع ج ٢٤ ص ٢٤٣ ـ ٢٤٥.
![جواهر الكلام [ ج ٣٧ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F762_javaher-kalam-37%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
