الوسطى أو الدنيا أو لم يستعملها ففي ضمان أجرة متوسطة أو الأعلى وجهان ـ ثم قال ـ : وفي القواعد اعتبر في اجرة الصانع الأعلى ، ثم حكم في مطلق المغصوب بضمان اجرة المثل عن عمل مطلق ، ولعل المطلق شامل للأعلى ، لأن المراد بأجرة المطلق أجرته لعمل يليق به عادة من غير تقييد بعمل مخصوص ، كالكتابة مثلا ، أو الخياطة أو ركوب الدابة أو تحميل التراب عليها أو البر ، فيتناول الأعلى حيث يكون قابلا ، وربما فسر المطلق بالمتوسط ، فيختلف الحكم ».
وكأنه أشار بما ذكره أخيرا إلى ما في جامع المقاصد من أن المراد بالعمل المطلق المتوسط الذي لا يكون مقيدا بقيد القلة والكثرة ، وفي فهم المتوسط من المطلق خفاء ، إلا أن ما سيذكره في العبارة يرشد إلى ذلك ، ووجه ضمانه أن المتوسط هو الغالب ، فإن إدآب الأجير لنفسه فوق المعتاد نادر ، كما أن الرضا بالتراخي أيضا نادر.
فان قلت : كيف وجب في المنافع أجرة الأعلى ووجب في العمل أجرة الأوسط؟ قلت : لا أولوية بالنسبة إلى المنافع للقادر عليها ، فان كلا منهما ممكن على حد سواء ، بخلاف العمل ، فان في مراتبه تفاوتا.
ثم قال في وجه الآخر بعد تفسيره المطلق بالمتوسط أيضا : « أما الأول فلأنه قد استوفاه ، فيجب بدل ما استوفاه ، وأما الثاني فلأن الزائد على الأنقص قد فات ، وهو محسوب على الغاصب » واختصر في شرح العبارة الأولى على التعليل بعدم استيفاء الكل دفعة والمنفعة العليا من جملة ما فات تحت اليد ، فتجب أجرتها ، والمراد اجرة المثل وكأنه فهم من عبارة « أجرة المثل » ذات العمل المتحد ، فلاحظ الوسط فيه ، إلا أن الإطلاق يقتضي الأعم ، فيمكن أن يقال : إن المراد