وبذلك يظهر لك ما في كلام الأولين ، ويمكن حمل ما في القواعد والإرشاد والتذكرة وغيرها من إطلاق الشركة على الوجه الذي ذكرناه ، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار وغيرها من الاستصحاب ونحوه ، لا أن المراد الشركة حقيقة ، لعدم الدليل ، والضرر على مالك الجيد مع فرض إرادة المساواة على تقدير التساوي في الكم ، ولا دليل على الشركة في العين بحسب القيمة على وجه يكون لمالك الجيد في العين أزيد قدرا مما كان له ، بل لعل ظاهر الأدلة خلافه ، بل هو من الربا بناء على عمومه لمثل ذلك.
هذا وفي الرياض « واعلم أن ما ذكره الأكثر في المقامين أظهر إن أرادوا نفي الخيار للغاصب وإثباته للمالك ، وإن أرادوا لزوم القبول عليه فمشكل ، حيث يعتذر لعدم قبوله بعذر موجه ، ككون ماله حلالا ومال الغاصب الممزوج به مشبوها أو نحوه ، فإن إيجاب القبول عليه ضرر وأي ضرر ، فالتحقيق في المقامين ثبوت الخيار للمالك ».
وفيه ما لا يخفى ، بل هو من غرائب الكلام ، ضرورة اقتضاء المزج المزبور الشركة مع من له المال حتى لو علم كونه للغير ، فان ذلك لا يجعله بمنزلة التالف حتى ينتقل إلى المثل.
وكأن الذي أوقعه في هذا الكلام المقداد في التنقيح ، فإنه في المساوي حكى عن الشيخ في المبسوط قولين : أحدهما ضمان الغاصب ، فيتخير بين الدفع من الممزوج وبين غيره ، وثانيهما الشركة ، لأنه قادر على بعض عين ماله وبدل الباقي ، ولا معنى للتخيير مع وجود بعض العين ، كما لو غصب صاعين فتلف أحدهما ، فإن المالك يأخذ الموجود وبدل التالف ، ولا يلزمه أخذ بدل الكل ، فكذلك في صورة النزاع ، وهو اختيار المصنف والعلامة في المختلف.
وفيه نظر ، لأن العين وإن وجدت لكن يتعذر تسليمها منفردة ،