وفيه أن ذلك انما يرد على الشيخ المحكي عنه ذلك ، أما على الأصح من عدم التسلط على الإجبار المخصوص كما بيناه في محله فلا عجب ، كما أن دليله لا يرجع إلى حاصل ، ضرورة أعمية مفروض البحث من استهلاك عين مال الغاصب وعدم انتفاعه به ، أو أنه مخصوص بما أمكن فصله على وجه يكون مالا ، وعلى تقديره فقاعدة تسلط الناس على أموالهم ولو إتلافا عامة للأمرين ، واستلزام القلع التصرف في مال الغير لا يقتضي سقوط احترام مال الغاصب.
( ودعوى ) أنه كما أن وقوعه عدوانا لا يقتضي إسقاط مالية الغاصب فله التصرف فيه بالقلع فكذلك عدوانه لا يقتضي نفي سلطنة المالك عن ملكه ، فله أن يمنع الغاصب عن التصرف فيه بالقلع ، وحيث تعارض الحقان ينبغي أن يترجح جانب المالك ، لعدم تقصيره وتداركه مال الغاصب بالقيمة ، بل هو أولى كما مضى ( لا يخفى عليك ) ما فيها من عدم اقتضاء ذلك ترجيح المالك على وجه ينتقل اليه مال الغاصب بالقيمة قهرا على مالكه ، بل أقصاه عدم تسلط أحدهما على الآخر في ذلك ، فتبقى قاعدة تسلط الناس على أموالهم ، وقاعدة إيصال كل مال إلى صاحبه وغيرهما على حالها ، ولكن يولي الحاكم من يخلص كل مال عن الآخر ويوصله إلى صاحبه ، أو نقول بولاية ذلك إلى المالك ، باعتبار دخول الغاصب عليه ، فهو كمن ألقى في دار غيره شيئا ، فإن للمالك إزالته.
وبالجملة ما ذكروه من الترجيح المزبور لا يقتضي الوجه المذكور وإن تمموه باعتبارات لا تصلح مدركا شرعيا ، فالتحقيق ما ذكرناه.
بل هو أولى من الشركة في المتساويين التي أوجبنا فيها الإجبار بطلب أحد الشريكين مع الإشاعة فيها دون المقام ، ولذا قيدوا بعدم