وفيه ( أولا ) أنه سبب تلفه على المالك. ( وثانيا ) منع براءته من الضمان للعين فضلا عن نمائها للأصل ، ولذا قلنا بوجوب القيمة عليه يوم التلف مع فرض كونها أعلى من يوم الحيلولة ، إذ الدفع لها لا يقتضي البراءة من الضمان ، نعم لو فرض تلفها ولم يكن لها نماء ولا زادت قيمتها كانت قيمته يوم الحيلولة مجزئة ، إذ لا يجب للعين الواحدة قيمتان ، اللهم إلا أن يقال : إن ذلك كله داخل في القيمة المدفوعة بدلا عنها ، كالمنافع في أحد القولين على ما ستسمع إنشاء الله.
بقي شيء : وهو أنه لو أخذ المالك قيمة الحيلولة في الأيدي المتعاقبة مثلا من الأول مثلا فاستحق هو الرجوع بما أداه للمالك على من حصلت الحيلولة في يده من الأيدي المتأخرة أمكن القول بملكه له متزلزلا على حسب ملك المالك له لو رجع به ابتداء ، وعلى حسب ملك ما دفعه هو إليه ، لأنه يأخذه بدلا عما دفعه للمالك باعتبار حصول المغصوب في يده ، فيملكه على حسب ملك المالك لما أخذه منه ، فإذا عادت العين ورجعت الى المالك عاد هو بما دفعه للمالك ، وعاد من كانت الحيلولة في يده بما أخذه الغاصب الأول منه ، إلا أن نماء الأول للمالك ونماء الثاني للغاصب.
واحتمال القول هنا بعدم جواز رجوع ذي اليد الأولى على من حصلت الحيلولة في يده بل يختص الحكم في خصوص التلف واضح الفساد ، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع كما لا نخفى على من أحاط خبرا بما ذكرناه في مسألة الأيدي المتعاقبة.
ثم إن الحيلولة التي تبقى العين فيها على ملك المالك وإن ملك القيمة إنما هي مع معلومية بقاء العين على ملك مالكها إلا أنه منع مانع من تسليمها ، أما إذا كانت الحيلولة تقتضي زوال ملك المالك عنها في ظاهر