أو نقول : المال وصية وأربعة أنصباء ، بأن نزيد نصيب الموصى له على أنصباء الورثة ، ونجعل الوصية الثانية وصية. فالثلث نصيب وثلث نصيب وثلث وصية ، ندفع منه إلى الموصى له نصيبا ، فيبقى ثلث نصيب وثلث وصية ، ندفع بالوصية الثانية ثلث ذلك وهو تسع نصيب وتسع وصية ، فيبقى من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب وتسعا وصية ، تزيد ذلك على الثلثين ، وذلك نصيبان وثلثا نصيب وثلثا وصية ، فيحصل معنا نصيبان وثمانية أتساع
______________________________________________________
كل شيء أسقطت تسعة فثمن ما بقي مثل التسع الساقط فتكون وصية كاملة.
وإذا زدت على النصيب مثل ثمنه كان نصيبا وثمنا ، فتكون الوصية معادلة نصيبا وثمنا ، فتضمان إلى الثلاثة الأنصباء المفروضة أولا مع الوصية يبلغ ما ذكره ـ وهو أربعة أنصباء وثمن ـ ، وبعد البسط من جنس الثمن وقلب الاسم يكون المجموع ثلاثة وثلاثين هو المال ، والنصيب ثمانية ، وقسمته معلومة مما تقدم.
واعلم أن قول المصنف : ( لأن كل شيء أسقطت تسعه ... ) تعليل لقوله : ( فنكمل الوصية وهو أن نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه ) ، فإن تكميل ثمانية أتساع الوصية لتصير وصية كاملة ، لما كان بزيادة تسعها على ثمانية أتساعها ، فقد فسر التكميل في كلامه بأنه زيادة مثل الثمن ، نبّه على أن زيادة مثل ثمن ثمانية أتساع هي زيادة التسع بعينها ، فإن ما أسقطت تسعه ، فثمن ما بقي مثل التسع الساقط ، وقد عرفت انه ارتكب المجاز في قوله : ( على كل واحد من النصيبين ).
قوله : ( أو نقول : المال وصية وأربعة أنصباء ، بأن نزيد نصيب الموصى له على أنصباء الورثة ، ونجعل الوصية الثانية وصية ، فالثلث نصيب وثلث نصيب وثلث وصية ، ندفع منه إلى الموصى له نصيبا ـ إلى قوله ـ فيبقى من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب وتسعا وصية ، نزيد ذلك على الثلثين وذلك نصيبان وثلثان وثلثا وصية ، فيحصل معنا نصيبان وثمانية أتساع نصيب وثمانية