ولو قال : حجوا عني بألف ، واجرة المثل أقل ، فالزيادة وصية للنائب ، فإن كان معيّنا صح ، وكذا إن كان مطلقا.
ولو امتنع المعيّن في الندب احتمل البطلان.
______________________________________________________
وصيته بغير المعروف.
ويضعف الأول بأن الحمل على كونها وصية لباقي الورثة خلاف مدلول اللفظ ، لأن إخراجه لا اشعار له بإرادة الوصية لهم وإن لزم رجوع الحصة إليهم بالآخرة ، لأن ذلك ليس بالوصية بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم ، والعدول باللفظ إلى ما لا يدل عليه مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ، بل ولا يستلزم نفوذه والحكم به بنفسه ، بل بضميمة شيء آخر تصرف لا يدل عليه دليل.
وقد سبق أن لزوم بطلان الوصية مع حمل اللفظ على حقيقته لا يجوز العدول إلى المجاز ، فالأصح البطلان ، واعلم أن المراد بقول المصنف : ( أو يلغوا لفظه ) بطلانه ، لا أن لا يكون له معنى أصلا.
قوله : ( ولو قال : حجوا عني بألف واجرة المثل أقل فالزيادة وصية للنائب ، فإن كان معينا صح ، وكذا إن كان مطلقا ).
لا ريب انه لو عيّن للحج الواجب أجرة زائدة عن اجرة المثل بحيث تخرج من الثلث تعينت ، وتكون وصية للنائب ، سواء كان معينا أو لا.
وعبارة المصنف لا تخلو من طول حيث قال : ( وكذا إن كان مطلقا ) ، فإنه لو قال : سواء كان معينا أو لا لكان أحسن. وتجيء باعتبار تعيين الأجرة والنائب وإطلاقهما ، وتعيين أحدهما خاصة صور أربع.
قوله : ( ولو امتنع المعين في الندب احتمل البطلان ).
وجهه : إنّ الموصى به تعذر ، وغيره لم تتعلق به الوصية. ويحتمل استئجار غيره ، لأن الوصية بأمرين : الحج ، وكونه من المعيّن فلا يلزم من امتناع المعين تعذر الموصى