الإيصاء ، إلاّ أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال : هو من مالي له ، فهو وصية.
ولو قال : عيّنت له كذا ، فهو كناية ينفذ مع النية.
ولو قال : وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير ، لأنه بمنزلة ملّكت.
______________________________________________________
الإيصاء إلاّ أن يقرنه بما يفسد الإقرار ، كما لو قال : هو من مالي له فهو وصية ).
إذا قال : هو له فهو إقرار لصراحته في ذلك ، واحتمل المصنف في التذكرة انه لو قال : نويت أنّه له بعد الموت يكون وصية ، لاحتمال اللفظ له ، وهو أعرف بنيته وقصده (١) ، وهو ضعيف ، لأن ذلك تصرف في اللفظ الصريح في الإقرار بما يقتضي إبطاله.
وإذا قرنه بما يفسد الإقرار كقوله : هو من مالي له ، بناء على أن إضافة المال إلى نفسه ينافي الإقرار به للغير ، فقد حكم المصنف بكونه وصية. ويشكل بانتفاء ما يدل على ذلك ، وفساد الإقرار غير كاف في وجوب صرف اللفظ إلى الوصية. نعم لو وجد في اللفظ ما يقتضي ذلك كقوله : بعد وفاتي فهو وصية ، وكذا لو دلت على إرادته قرينة ، وبدونه فالمعتمد العدم.
قوله : ( ولو قال : عيّنت له كذا ، فهو كناية ينفذ مع النية ).
وذلك لأنه لا يدل على قصد الوصية بشيء من الدلالات ، فإن التعيين قد يكون للتمليك وللإعارة ولغيرهما ، فما لم توجد قرينة تدل على إدارة ذلك لم يحكم بكونه وصية ولا تمليكا.
قوله : ( ولو قال : وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير ، لأنه بمنزلة ملّكت ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٥٢.