ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه ، فعلى الأول تثبت حريته من حين الموت فيرث السدس ، ولا دور من حيث أنه لو ورث لاعتبر قبوله.
ولا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته.
وإذا لم يعتبر لم يعتق ، فيؤدي توريثه إلى إبطال توريثه ، لأنه أقر جميع الورثة ـ وهم ابن الابن ـ بمشارك ، فيثبت نسبه ويرث. وعلى الثاني يعتق الجد على ابن الابن ولا يرث.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه ، فعلى الأول تثبت حريته من حين الموت فيرث السدس ، ولا دور من حيث أنه لو ورث لاعتبر قبوله ، ولا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته ، وإذا لم يعتبر لم يعتق فيؤدي توريثه إلى إبطال توريثه ، لأنه أقر جميع الورثة ـ وهم ابن الابن ـ بمشارك فيثبت نسبه ويرث ، وعلى الثاني يعتق الجد على ابن الابن ولا يرث ).
هذا أيضا من المسائل المتفرعة على القولين ، وتحقيق القول فيها : انه إذا أوصى لشخص بأبيه المملوك للموصي ، فمات الموصى له بعد الموصي وكان له ابن فقبل الوصية ، فعلى الأول ـ وهو أن القبول كاشف ـ تثبت حرية الأب من حين الموت ، أي : موت الموصي فيرث السدس لتحقق موت الموصى له عن أب وابن ولا يرد لزوم الدور من حيث لو ورث لاعتبر قبوله في الوصية ، لأن المعتبر قبول جميع الورثة ، واعتبار قبوله حينئذ ممتنع ، لأنه إذا ذاك رقيق فلا يحكم بعتقه ، لتوقفه على قبول جميع الورثة ، وهو ممتنع بالنسبة إليه فيلزم عدم توريثه ، فيكون توريثه مؤديا إلى إبطال توريثه ، وما هذا شأنه وجب أن يكون باطلا فيحكم ببطلان توريثه.
ووجه عدم لزوم الدور : أن المعتبر قبول جميع الورثة حين القبول ، وقد تحقق الانحصار في ابن الابن ، فكان كما لو أقر ابن الابن بأب ، فإن الوارث حين الإقرار منحصر فيه فيثبت الإرث بإقراره.