ويشترط فيه أمران : الوجود وصحة التملك ، فلو اوصى لمعدوم لم يصح ، وكذا للميت ، سواء علم بموته أو ظن حياته فبأن ميتا ، أو لما تحمله المرأة ، أو لمن يوجد من أولاد فلان وتصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر ، أو لأكثر مدة الحمل مع خلوها من زوج ومولى.
______________________________________________________
قوله : ( المطلب الثالث : الموصى له : ويشترط فيه أمران : الوجود ، وصحة التملك. فلو أوصى لمعدوم لم يصح ، وكذا للميت سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا ، أو لما تحمله المرأة ، أو لمن يوجد من أولاد فلان ).
لما كان شرط صحة الوصية لمعيّن أن تكون له أهلية التملك ، لامتناع تحقق الملك المقصود بالوصية من دونها ، لم تصح الوصية للمعدوم ، ولا للميت على حال وإن علم بموته ، خلافا لمالك مع العلم بموته فإنه حكم بصحة الوصية له ، وبكون الموصى به تركته ، وكذا ما تحمله المرأة ، أو من يتجدد من أولاد فلان (١).
واعلم أنه قد سبق في الوقف جوازه على المعدوم إذا كان تابعا ، كما لو وقف على أولاد فلان ومن سيولد له ، فأي مانع من صحة الوصية كذلك؟ فإذا أوصى بثمرة بستانه مثلا خمسين سنة لأولاد فلان ومن سيولد له فلا مانع من الصحة ، بل تجويز ذلك في الوقف يقتضي التجويز هنا بطريق أولى ، لأنه أضيق مجالا من الوصية.
قوله : ( ويصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر ، أو لأكثر مدة الحمل مع خلوها من زوج ومولى ).
يشترط لصحة الوصية للحمل أمران :
__________________
(١) المدوّنة الكبرى ٥ : ٣٥ و ٧٣.