ولو قال : أعطوه كثيرا فكذلك ، وقيل : يحمل على النذر.
ولو قال : أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع ، أو عشر العشر ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : أعطوه كثيرا فكذلك ، وقيل : يحمل على النذر ).
القول الأول للشيخ رحمهالله في الخلاف (١) ، واختاره ابن حمزة (٢) ، وهو قول الصدوق ابن بابويه (٣) ، وقول المصنف : ( وقيل يحمل على النذر ) فيه إيماء إلى أن القول بتفسير الكثير في الوصية بثمانين محمول على القول بذلك في النذر ، لورود الرواية (٤) بذلك فيه دون الوصية.
وذكر الشيخ في الخلاف في الإقرار ورود الرواية بأن الوصية بمال كثير تنزّل على ثمانين (٥) ، واعترضه ابن إدريس بأن الرواية بذلك إنما وردت فيمن نذر أن يتصدق بمال كثير ، وما وردت في الوصية ، ولا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا (٦).
وجهله المصنف في التذكرة (٧) ، ورد كلامه ونفى البأس عن قوله والظاهر هو الأول ، وهو مختار ابن إدريس (٨) ، واختاره المصنف في المختلف ، للأصل ، وعدم نهوض مثل ذلك دليلا على التعيين (٩).
قوله : ( ولو قال : أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع ، أو
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٧٨ مسألة ٨ كتاب الوصايا.
(٢) الوسيلة : ٣٧٨.
(٣) المقنع : ١٦٣.
(٤) الكافي ٧ : ٤٦٣ حديث ٢١.
(٥) الخلاف ٢ : ٨٩ مسألة كتاب الإقرار.
(٦) السرائر : ٣٨٣.
(٧) التذكرة ٢ : ٤٩٦.
(٨) السرائر : ٣٨٤.
(٩) المختلف : ٥٠٢.