ج : لو اوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال ، وكذا لو اوصى لولد فلان وأشار إلى معيّن فكذبت النسبة ، والأقرب البطلان مع تعلّق غرضه بها.
______________________________________________________
الذمة ، وكلاهما ضعيف.
قوله : ( ج : لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال ).
ينشأ : من انتفاء الحمل باللعان ، والوصية له مقيدة بكونه من الزوج. ومن انه عند الوصية كان حملا من الزوج للحاقه به ، وإنما انتفى باللعان ، ولا يلزم من انتفائه باللعان انتفاء الاستحقاق الثابت قبل ذلك ، ولأن الموصي قصده بالوصية ، لأنه بنى على الظاهر حينئذ.
ويضعف بأن اللعان يقتضي الكشف عن نفي نسبه من حين تكونه ، وكونه حملا من الزوج قبل اللعان ظاهرا غير كاف في الاستحقاق إذا تبين انتفاؤه عنه ، والوصية منوطة بكونه منه. وقصد الموصي إياه بالوصية إنما كان من هذه الجهة كما دل عليه اللفظ ، وقد حكم بانتفائها فالأصح البطلان.
قوله : ( وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معيّن فكذبت النسبة ، والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها ).
أي : وكذا الإشكال في البطلان وعدمه لو أوصى لولد فلان هذا ، وأشار به إلى معيّن فكذبت النسبة عليه وتبين أنه ولد غيره. ومنشؤه : من وجود النسبة والإشارة ، فيحتمل تغليب الإشارة لقوتها ، ولأن النسبة ربما كانت للتعريف والتميز ، ويحتمل اعتبارها لإناطة الوصية بالأمرين معا.
ووجه القرب فيما قربه المصنف : انه مع تعلّق الغرض بالنسبة إنما أوصى للمعيّن مع صدقها عليه فلا يستحق بدونها بخلاف ما إذا دلّت القرينة على عدم تعلق الغرض