أو تضرب الثمانية والأربعة الأخماس الذي هو النصيب في مخرج المال وهو خمسة تصير أربعة وأربعين ، ومنها تصح. والنصيب اجزاء المال الذي هو أربعة ، ولو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول.
يب : لو اوصى بمثل أحد بنيه الأربعة ، ولآخر بنصف باقي الثلث بعد النصيب ، فخذ ثلث مال وانقص منه نصيبا ، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا ، تنقص نصفه للثاني ، يبقى من الثلث سدس مال إلاّ نصف نصيب ، تزيده على ثلثي المال يصير خمسة أسداس مال إلاّ نصف نصيب يعدل أنصباء البنين ، فاجبر ذلك يكون خمسة أسداس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا ، فكمّل المال بأن تزيد على ما معك خمسه ، تصير مالا يعدل خمسة أنصباء وخمسي نصيب ، فابسطها أخماسا تكون سبعة وعشرين ، والنصيب خمسة.
______________________________________________________
وإن شئت ضربت الأنصباء الستة وثلاثة أرباع النصيب في مخرج أجزاء المال بعد الجبر ، وذلك أربعة ، فإنها ثلاثة أرباع مال ، ومخرج الربع أربعة ، وتجعل حاصل الضرب هو المال ، والنصيب عدد ما كان بقي معك من أجزاء المال بالقلب والتحويل.
وهذا الطريق يطرد في جميع المسائل ، حتى أنه لو انتهى العمل إلى أن يكون المعادل أزيد من مال ـ كما في السابقة ـ ، فإن المعادل مال وسدس ثمن مال ، فإنك تضرب المعادل الآخر ـ وهو ثمانية وربع ـ في مخرج المال ـ وهو ثمانية وأربعون ـ وتجعل حاصل الضرب هو المال ، والنصيب عدد ما كان معك من أجزاء المال ، وهو تسعة وأربعون.
قوله : ( ولو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول ).
وذلك لأنه بعد الجبر يكون أربعة أخماس مال يعدل أربعة أنصباء وأربعة أخماس نصيب ، فإذا كملت المال بأن زدت على ما معك ربعه كان مالا يعدل ستة أنصباء ، فالفريضة من ستة.
وإن تركت التكميل ، وضربت الأنصباء الأربعة وأربعة الأخماس في مخرج