ولو اوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا ، فيعتق النصيب ويقوّم عليه من الثلث على اشكال.
______________________________________________________
في حواشيه العمل بالرواية.
قوله : ( ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا ، فيعتق النصيب ويقوّم عليه الباقي على اشكال ).
الإشكال في تقويم الباقي من المشترك ، ومنشؤه : من اختلاف الأصحاب وتعارض الأدلة.
فقال الشيخ في النهاية : يقوّم عليه إن كان ثلثه يحتمله ، وإلاّ عتق منه بقدر ما يحتمل (١) ، وتبعه ابن البراج (٢) ، واختاره المصنف في المختلف (٣) ، لعموم قوله عليهالسلام : « من أعتق شقصا من عبد سرى عليه العتق في باقيه » (٤) ، وقد أوجد سبب العتق بالوصية فكان معتقا ومن ثم كان له الولاء. ولرواية أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سالته عن رجل تحضره الوفاة وله المماليك لخاصة نفسه وله مماليك بشركة رجل آخر ، فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، فما حال الذين في الشركة فكتب : « يقومون عليه إن كان ماله يحتمله فهم أحرار » (٥).
وقال في المبسوط ـ واختاره ابن إدريس (٦) ، والمصنف في التذكرة (٧) ـ : لا يقوم ، لأن إعتاق بعض الرقيق إنما يسري إلى الباقي إذا كان المعتق مالكا للباقي أو كان
__________________
(١) النهاية : ٦١٦.
(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٩.
(٣) المختلف : ٥٠٩.
(٤) عوالي اللئالئ ٢ : ٢٩٨ حديث ٢.
(٥) الفقيه ٤ : ١٥٨ حديث ٥٤٩ ، التهذيب ٩ : ٢٢٢ حديث ٨٧٢.
(٦) السرائر : ٣٩٠.
(٧) التذكرة ٢ : ٤٨٧.