ولو اوصى لمنكر كرجل تخير الوارث ، لتعذر القرعة.
ولو اوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ كالرجل ولمن شاء عمّ.
يا : لو اوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز ، كما لو اوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا غير ، أو لآبائه وله أجداد ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو أوصى لمنكر كرجل تخير الوارث لتعذر القرعة ).
وكذا التشريك فلم يبق إلاّ التخيير شرعا.
قوله : ( ولو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ كالرجل ولمن شاء عم ).
أي : لو أوصى بلفظ متواطئ كلفظ الرجل ، ولمن شاء الموصي مثلا أو الوارث كما لو قال : أوصيت بكذا لمن شئت ، أو لمن شاء الوارث فلا بحث في الصحة ، وانه يعم الافراد على طريق البدل أو أعم منه كما في ( من شاء ). والغرض من هذا ان مثل هذا اللفظ لا يحتمل سوى ارادة كل واحد ، بخلاف أحد هذين ، لأنه يحتمل مع ذلك إرادة الإبهام.
واعلم أنه ليس المراد من قوله : ( كالرجل ) تعلّق الوصية به مع التعريف بل أعم ، إذ يجوز أن يراد باللام العهد ، والمعهود ما سبق من قوله : ( كرجل ). وأيضا فإن في مثله لا تفيد العموم فهو في حكم النكرة ، لان اللام الجنسية لا تخرج المعرف بها عن معنى النكرة. أما قوله : ( من شاء ) فإنه للعموم ، لأن من من أدواته. وقوله : ( عم ) المراد به مطلق الشمول الصالح للعموم الحقيقي ، ولكل فرد على طريق البدل.
قوله : ( يا : لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز ، كما لو أوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا غير ، أو لآبائه وله أجداد ).
وجه القرب : ان العدول إلى المجاز تكفي فيه القرينة الحالية والمقالية ، ولا ريب أن ظاهر حال العاقل الخائض في وصيته على وجه يبعد في حقه اللعب والهذر ، العالم بأنه لا ولد له صلبي ، انه لا يريد بولده إلاّ الموجود وهو ولد ولده ، ولا يريد بأبيه وهو يعلم أن