قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]

31/361
*

ولو كان على الموصى له دين فقبل وارثه قضي منه الديون والوصايا ، ويعتق من ينعتق عليه على الأول دون الثاني.

ولو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر ، ولا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني.

______________________________________________________

وعلى الثاني ـ وهو القول بأن القبول سبب ـ يعتق الجد على ابن الابن ، لدخوله في ملكه بالقبول ، ولا يرث لسبق استحقاق الابن تركة أبيه على عتق الأب.

واعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة ، فإنّ ذكر الإقرار في قوله : ( لأنه أقر جميع الورثة ) لا موضع له ، لأن المسألة مفروضة في قبول الوصية لا في الإقرار ، إلاّ أن يريد محاذاتها بمسألة الإقرار ، وفيه تكلّف لا يخفى. وكذا قوله : ( فيثبت نسبه ) فإن نسبه لا يثبت بمجرد إقراره ، إلاّ أن يحمل على أن المراد ثبوته في حقه.

قوله : ( ولو كان على الموصى له دين وقبل وارثه قضى منه الدين والوصايا ، ويعتق من يعتق عليه على الأول دون الثاني ).

هذا أيضا من المسائل المتفرعة على القولين ، وتحقيقها : أنه لو كان على الموصى له دين ، أو كان له وصايا ومات بعد موت الموصي وقبل القبول فقبل وارثه ، فعلى القول بأن القبول كاشف يقضى من الموصى به دين الموصى له وينفذ وصاياه ، ولو كان في الموصى به من ينعتق على الموصى له خاصة كابنه والوارث ابن آخر عتق.

وعلى القول بأن القبول جزء السبب يستقر ملك الوارث على الموصى به ، ولا يقضى الدين منه ، ولا ينفذ منه الوصايا ، ولا يحكم بالعتق ، لعدم دخوله في ملك الموصى له.

قوله : ( ولو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر ، ولا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني ).

هذا أيضا من الفروع ، وبيانه : أنه لو وطأ وارث الموصي الجارية الموصى بها بعد موت الموصى وقبل قبول الموصى له : فعلى القبول بأن القبول كاشف يجب عليه‌