وإذا أوصى بعود من عيدانه ، ولو عود لهو ، وعود بناء ، وعود قوس بطلت ، لأنه في عود اللهو أظهر ، وفيه اشكال.
______________________________________________________
آلة لهو يحرم استعماله (١) ، وتبعه ابن إدريس (٢). والأصح الأول ، وقد روي عنه عليهالسلام : « أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف » (٣). والدّف : بضم الدال ، قاله في الصحاح ، وحكى عن أبي عبيدة عن بعضهم ان الفتح فيه لغة (٤).
قوله : ( وإذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء وعود قوس بطلت ، لأنه في عود اللهو أظهر ، وفيه اشكال ).
اسم العود يقع على الذي يضرب به وهو عود اللهو ، وعلى واحد الأخشاب التي منها ما يستعمل في عود البناء ، وما يصلح للقسي والعصي ، ويقع على ما يتبخر به.
فإذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو لا يصلح لمنفعة مباحة ، وعود بناء ، وعود قوس ، فقد ذهب المصنف في التذكرة إلى أنه يعطى واحدا من العيدان المباحة (٥) ، إما بالقرعة وإما باختيار الوارث ، صرفا للوصية إلى المباح ، وصونا لكلام المسلم عن اللغو ، وعن الحمل على ما لا يجوز شرعا ، ولأن ما لا يجوز استعماله ساقط الاعتبار في نظر الشرع فهو بمنزلة المعدوم ، فأشبه ما لو لم يكن له إلاّ غير المحرم.
وقيل تبطل الوصية تنزيلا لها على عود اللهو ، لأن اسم العود إنما ينصرف عند الإطلاق إليه ، فهو فيه أظهر من غيره ، وهو الذي ذكره في أول كلامه هنا. ثم ذكر فيه إشكالا ينشأ من ذلك ، ومن وجوب تنزيل الوصية على المحلّل دون المحرّم كما مر في الطبل.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٠.
(٢) السرائر : ٣٨٨.
(٣) الجامع الصغير : ١٨حديث ١١٩٨ ، السنن الكبرى ٧ : ٢٩٠.
(٤) الصحاح ٤ : ١٣٦٠ « دفف ».
(٥) التذكرة ٢ : ٤٨٤.