ولو اوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم ، عتق ثلثهم بالقرعة.
ولو رتّب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
______________________________________________________
موسرا ، وبالموت زال ملكه عن سائر أمواله ، بخلاف ما لو أعتق البعض وهو مريض (١) ، وفيه قوة. وقوله : ( من أعتق شقصا من عبد ) لا يتناول الميت ، إذ لا يعد معتقا وإن استند الإعتاق إليه ، وثبوت الولاء تابع للاستناد. والرواية ضعيفة بأحمد بن زياد ، فإن المصنف في التذكرة (٢) نقل عن الشيخ انه واقفي (٣).
قوله : ( ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ).
المراد بـ ( عتق ثلثهم بالقرعة ) تعديلهم أثلاثا ثم إيقاع القرعة بينهم ، ولا يحكم بعتق ثلث كل واحد منهم ، فيقسّط الثلث عليهم باعتبار القيمة على ما يقتضيه الحال من التساوي أو التفاضل ، كما في غير العتق إذا تعددت الوصايا ولم تكن مرتبة.
والفرق ما روي ان رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (٤) ، وروى أصحابنا نحو ذلك (٥).
ولأن الغرض من الإعتاق تخليص الشخص من الرق ليكمل حاله ، وهذا الغرض لا يحصل مع التشقيص ، ولأن فيه ضررا على الوارث ، لأنه إذا أعتق بعض العبد سعى في باقيه فيلزم عتق جميعهم.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٦٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٨٧.
(٣) رجال الشيخ الطوسي : ٣٤٣.
(٤) سنن البيهقي ٦ : ٢٦٦.
(٥) الكافي ٧ : ١٨ حديث ١، الفقيه ٤ : ١٥٩ حديث ٥٥٥ ، التهذيب ٩ : ٢٢٠ حديث ٨٦٤.