نصيب وثمانية أتساع وصية ، يعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء ، فتسقط نصيبين وثمانية أتساع نصيب بمثلها ، فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية أتساع وصية. فالنصيب الكامل يعدل ثماني وصايا ، فالنصيب ثمانية والوصية واحدة وقد جعلنا المال أربعة أنصباء ووصية ، فهو ثلاثة وثلاثون.
______________________________________________________
أتساع وصية ، يعدل ذلك أنصباء الورثة ـ وهي ثلاثة أنصباء ـ ، فنسقط نصيبين وثمانية أتساع نصيب بمثلها ، فيبقى تسع نصيب تعدل ثمانية أتساع وصية ، فالنصيب الكامل يعدل ثمان وصايا ، فالنصيب ثمانية والوصية واحدة ، وقد جعلنا المال أربعة أنصباء ووصية فهو ثلاثة وثلاثون ).
الفرق بين هذا الطريق والذي قبله : إنه سمى الوصيتين ـ أعني النصيب والوصية الثانية ـ وصية في الطريق السابق ، وهنا أبقى كلا من الوصية والنصيب بحاله ، فتضم الوصية بالنصيب إلى أنصباء الورثة ، والعمل كله ظاهر.
وقوله : ( وذلك ) إشارة إلى الثلثين ، فإن الباقي بعد الثلث نصيبان وثلثا نصيب وثلثا وصية ، فإذا زدت على ذلك ما بقي من الثلث ـ وهو تسعا نصيب وتسعا وصية ـ جعلت ثلثي النصيب وثلثي الوصية أتساعا من جنس المزيد فيحصل ما ذكره.
ومعادلة ذلك لأنصباء الورثة الثلاثة ظاهرة ، فإن ذلك هو الباقي بعد الوصايا ، فإذا أسقطت المشترك ـ وهو نصيبان ـ من أحد الجانبين بمثلهما من الجانب الآخر ، وكذا ثمانية أتساع نصيب بمثلها بقي من أنصباء الورثة تسع نصيب ، يعدل ما بقي من الجانب الآخر وهو ثمانية أتساع وصية ، فيكون النصيب الكامل معادلا لثمان وصايا ، لأنك تضرب ثمانية في تسعة يبلغ اثنين وسبعين هي قدر اجزاء الوصايا المعادلة للنصيب ، فتقسمها على تسعة يخرج ثمانية هي عدد الوصايا ، فتفرض الوصية أقل ما يكون صحيحا ـ وذلك واحد ـ فيكون النصيب ثمانية أمثالها ، فيكون مجموع الأربعة الأنصباء والوصية ثلاثة وثلاثين.