الأول : فيما خلا عن الاستثناء : وفيه مقامان :
الأول : إذا كان الموصى له واحدا ، إذا اوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وأطلق ، فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم وإن تفاضلوا ، فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم.
______________________________________________________
قوله : ( الأول : إذا كان الموصى له واحدا : إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته وأطلق ، فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم ، وان تفاضلوا فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم ).
الذي عليه علماؤنا انه لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته ، أن الموصى له يكون بمنزلة وارث آخر فيضاف إلى الورثة ، ويتساوى الموصى له والوارث إن تساووا. وإن تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا ، لأن ذلك متيقن والزائد مشكوك فيه.
وقال جمع من العامة : إنّه يعطى مثل نصيب أحدهم إذا كانوا متساوين من أصل المال ، ويقسم الباقي بين الورثة ، لأن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال.
فإذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فالوصية بجميع المال ، وإن كان له ابنان فالوصية بنصف المال ، وعلى هذا ـ وليس بجيد ، لأن التماثل يقتضي شيئين والوارث لا يستحق شيئا إلاّ بعد الوصية النافذة ـ فالوارث الموصى بمثل نصيبه لا نصيب له إلاّ بعد الوصية ، وحينئذ فيجب أن يكون ما للموصى مماثلا لنصيبه بعد الوصية.
وعلى ما ذكروه من أن الوصية مع الاثنين بنصف المال ومع الثلاثة بثلث المال ،