ولا تصح الإجازة إلاّ من جائز التصرف ، فلا تنفذ اجازة المجنون ، والصبي والسفيه ، وتصح من المفلّس.
______________________________________________________
محتمل ، وإن كان التعميم لا يخلو من اشكال.
قوله : ( ولا تصح الإجازة إلاّ من جائز التصرف ، فلا تنفذ إجازة الصبي والمجنون والسفيه ، ويصح من المفلس ).
أما عدم صحة الإجازة من الصبي والمجنون والسفيه فظاهر ، لأن الإجازة تنفيذ للتصرف في المال فهي في حكم التصرف في المال ، وهو ممتنع ممن ذكر.
وأما صحتها من المفلّس فبناها المصنف في التذكرة على أنها تنفيذ حتى لو قلنا بأنها ابتداء عطية لم تصح ، لأنه ليس له هبة ماله (١) ، وهذا يتم في الإجازة بعد الموت. أما في حال المرض فلا ، لأن المفلّس لم يملك شيئا حينئذ ، فلم تتعلق حقوق الغرماء بمتعلق الإجازة ليحجر عليه في ذلك ، إذ لا يحجر عليه إلاّ في الأموال التي تعلقت بها حقوق الغرماء.
على أن لقائل أن يقول : إنّ كانت الإجازة بعد الموت أيضا يجب أن تكون نافذة إذا قلنا بأن قبول الوصية كاشف عن تملّك الموصى له بالموت ، لأن الإجازة والقبول على هذا التقدير يكشفان عن أن المفلّس إن لم يملك الموصى به فلم تتعلق به حقوق الغرماء ، أما على القول بأن القبول جزء السبب فيتم ما ذكره إذا وقعت الإجازة بعد الموت ، لأن الوارث قد ملك حينئذ.
ويشكل هذا أيضا بأن ذلك يقتضي تصرف المفلس في المال الذي تعلقت به حقوق الغرماء ، فلا يتم ما ذكره بحال. واعلم أن العبرة بإجازة الورثة عند الموت لا عند الوصية ، فلو كان له أخ فأجاز ثم تجدد له ابن لامتداد المرض فالمعتبر إجازة الابن.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٨٢.