تعدل ذلك أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة أنصباء ، نسقط نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية أتساع وصية تعدل نصيبا فتكمّل الوصية وهو أن تزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه ، لأن كل شيء أسقطت تسعه فثمن ما بقي مثل التسع الساقط ، فيصير معنا وصية تعدل نصيبا وثمنا.
وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فهو إذن أربعة أنصباء وثمن ، فنبسط ذلك من جنس الكسر ، فيصير المال ثلاثة وثلاثين ، والنصيب ثمانية.
______________________________________________________
وثمانية أتساع وصية يعدل ذلك أنصباء الورثة ـ وهي ثلاثة أنصباء ـ نسقط نصيبين بنصيبين فيبقى ثمانية أتساع وصية يعدل نصيبا ، فنكمل الوصية ، وهو ان نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه ـ إلى قوله ـ وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فهو إذن أربعة أنصباء وثمن ، فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة وثلاثين ، والنصيب ثمانية ).
أنما كان المدفوع إلى الموصى له الثاني تسعا ، لأن المدفوع إليه ثلث ثلث وصية ، وهو الباقي من الثلث بعد النصيب المدفوع إلى الموصى له الأول ، وثلث الثلث مخرجه تسعة ، فهو واحد من تسعة وذلك تسع ، فيبقى من ثلث الوصية ثلثاه ـ وهما تسعان ـ نزيدهما على الثلثين ـ وهما نصيبان وثلثا وصية ـ فيجتمع معنا مع النصيبين ثلثا وصية وتسعاها ، وبعد البسط يكون ذلك ثمانية أتساع وصية ، ومجموع ذلك حق الورثة من التركة ، فهو معادل لأنصبائهم وهي ثلاثة. فإذا أسقطنا نصيبين من أحد المتعادلين بمثلهما من المعادل الآخر بقي ثمانية أتساع وصية تعدل نصيب الابن الثالث.
وطريق معرفة قدر ذلك : أن تزيد على كل واحد من المتعادلين أعني ثمانية أتساع وصية ونصيب الثالث ، وسماهما نصيبين نظرا إلى أن معادل النصيب نصيب مثل ثمنه ، فإذا زدت على ثمانية أتساع وصية مثل ثمن ذلك زدت عليها تسع وصية ، لأن