ولو اوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي ، ولو اوصى بمثل نصيب ابنه ، ولا ابن له بطلت ، ولو اوصى بمثل نصيب وارث مقدّر اعطي ما لو كان موجودا أخذه ، فلو خلّف ابنين واوصى بمثل نصيب ثالث ـ لو كان ـ فله الربع.
______________________________________________________
وارث معين ، وأن ذلك صحيح ، مخالف لما ذكره هنا من وجهين.
أحدهما : إنّه جزم هناك بالصحة وتردد هنا.
الثاني : إنّ ذلك مخرج على أن الوصية بالنصيب المستحق لو لا الوصية ، إذ لا تفاوت بين الوصية بكل النصيب وبجزء منه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في موضعه.
قوله : ( ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي ).
هذا الرأي للشيخ رحمهالله (١) ، لأن القاتل والكافر لا نصيب لهما ، فلا يكون للموصى له نصيب ، فإن ذلك في قوة : أوصيت له بمثل نصيب من لا شيء له ، وقيل : يصح ويقدر لو لم يكن قاتلا ، صونا لكلام المكلف عن الهذرية.
واختار المصنف في المختلف البطلان ان كان الموصي عارفا بأن الابن قاتل والقاتل لا نصيب له ، والصحة إن جهل أحدهما (٢) ، وفيه قوة ، ولو قصد الموصي مماثلة نصيبه لو كان وارثا صحت قطعا.
قوله : ( ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له بطلت ).
وجه البطلان معلوم مما سبق ، نعم لو كان له ابن ولم يعلم بموته صحت.
قوله : ( ولو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر اعطي ما لو كان موجودا أخذه ، فلو خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان فله الربع ،
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٧.
(٢) المختلف : ٥٠١.