ولو اوصى بكلب ولا كلب له لم تصح ، لتعذر شرائه إن منعنا بيعه مطلقا ، وإلاّ اشترى له ما يصح بيعه ، وعلى الأول لو كان له كلاب ولا مال له فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة لها.
ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة ، أو اعتبار العدد ،
______________________________________________________
نفع ظاهر ، أما لو أوصى بحق التحجير وبالأولوية في الأرض الخراجية ونحو ذلك فإن الصحة أظهر.
قوله : ( ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم يصح ، لتعذر شرائه إن منعنا بيعه مطلقا ، وإلاّ اشترى له ما يصح بيعه ).
المراد بقوله : ( إن منعنا بيعه مطلقا ) التعميم في كلب الصيد وغيره. ويشكل إطلاق عدم الصحة بإمكان حصوله للموصى له بغير البيع ، وصحة الوصية دائرة مع إمكان الوجود كما سبق ، فإن تعذر بطلت. أما إذا جوّزنا الشراء ـ وهو الأصح ـ فإن الوارث يتخير في شراء أي الكلاب الأربعة شاء.
قوله : ( وعلى الأول لو كان له كلاب ولا مال له ، فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة لها ، ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة واعتبار العدد ).
أي : على المنع من بيع الكلاب مطلقا لو كان للموصي كلاب ولا مال له سواها ففي اعتباره من الثلث طرق :
الأول : تقدير القيمة لها ، بأن يفرض كونها أموالا تباع ، وينظر كل واحد منها كم يساوي على ذلك التقدير. ووجهه أن الطريق إلى تقويم مالا قيمة له مع وجود منفعة معتبرة شرعا ، كتقدير الحر عبدا عند الحاجة ، وكأرش الجراح الذي لا مقدر له شرعا ليمكن التوصل إلى ما يقابله من المال.
الثاني : التقدير للقيمة بتقويم المنفعة ، لأن المقصود من العين الانتفاع بها ، ولذلك تقل القيمة بقلة المنفعة وتكثر بكثرتها ، وهي مناط صحة الوصية حتى أن ما لا