قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]

88/361
*

ح : لو اوصى للمسجد صرف إلى مصالحه ، سواء أطلق أو عينه ، اما لو قصد التملك فإنه يبطل.

ط : لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو ، ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة ، لظهور الغرض في أعيان الأموال ،

______________________________________________________

قوله : ( ح : لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه ، سواء أطلق أو عيّنه ، أما لو قصد التملك فإنه يبطل ).

أي : سواء أطلق المسجد أو عينه كالمسجد الحرام ، فالضمير في عيّنه يعود إلى المسجد.

ويحتمل عوده إلى مصدر ( صرف ) ، أي : سواء أطلق الوصية فلم يذكر المصرف أو عيّنه ، وذلك لأن المعروف من الوقف على المسجد أو المشهد ونحوهما الصرف إلى مصالحه فلا حاجة إلى التصريح به. نعم لو قصد بالوصية للمسجد تملكه لم تصح ، لامتناعه.

قوله : ( ط : لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو ، ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة ، لظهور الفرض في أعيان الأموال ).

لا ريب انه لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه من التركة كان لغوا ، لأن ذلك ثابت على كل تقدير.

ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه ، فإما أن يكون على وجه التنجيز ، أو على وجه الوصية :

فإن كان الأول فالأقرب عدم توقفه على الإجازة ، لأن التصرف في المرض إذا لم ينقص القيمة لا يتوقف على الإجازة ، ولهذا جاز البيع بثمن المثل ، وكذا بأقل‌