قائمة الکتاب
الموصي
الموصى له
فروع :
ط : لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه
٨٨الموصى به
الاحكام الراجعة إلى اللفظ :
أحكام الموصى به :
الاحكام المعنوية :
الاحكام المتعلقة بالحساب :
مسائل :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F572_jameal-maqased-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :361
تحمیل
ح : لو اوصى للمسجد صرف إلى مصالحه ، سواء أطلق أو عينه ، اما لو قصد التملك فإنه يبطل.
ط : لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو ، ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة ، لظهور الغرض في أعيان الأموال ،
______________________________________________________
قوله : ( ح : لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه ، سواء أطلق أو عيّنه ، أما لو قصد التملك فإنه يبطل ).
أي : سواء أطلق المسجد أو عينه كالمسجد الحرام ، فالضمير في عيّنه يعود إلى المسجد.
ويحتمل عوده إلى مصدر ( صرف ) ، أي : سواء أطلق الوصية فلم يذكر المصرف أو عيّنه ، وذلك لأن المعروف من الوقف على المسجد أو المشهد ونحوهما الصرف إلى مصالحه فلا حاجة إلى التصريح به. نعم لو قصد بالوصية للمسجد تملكه لم تصح ، لامتناعه.
قوله : ( ط : لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو ، ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة ، لظهور الفرض في أعيان الأموال ).
لا ريب انه لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه من التركة كان لغوا ، لأن ذلك ثابت على كل تقدير.
ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه ، فإما أن يكون على وجه التنجيز ، أو على وجه الوصية :
فإن كان الأول فالأقرب عدم توقفه على الإجازة ، لأن التصرف في المرض إذا لم ينقص القيمة لا يتوقف على الإجازة ، ولهذا جاز البيع بثمن المثل ، وكذا بأقل