فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة والمال سبعة وعشرون.
و : لو اوصى له بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولثالث بتمام الثلث على المائة ، ولم يزد الثلث على مائة بطلت وصية التمام ، وإن زاد على المائة وأجاز الورثة مضت الوصايا.
ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ، ولآخر بتمام الثلث ، فلكل منهما خمسون ، فإن ردّ الأول وصيته فللثاني خمسون.
ولو أوصى للأول بمائة فلا شيء للثاني ، سواء ردّ الأول أو أجاز.
______________________________________________________
نصيب وعدد له ثلث ، ولما كانت الوصية الثالثة درهما جعل ذلك العدد دراهم ، ولما ظهر أن النصيب سبعة علم أن المال ثلاثون ، لأنه مجموع ثلاثة أنصباء وتسعة دراهم.
قوله : ( فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة ، والمال سبعة وعشرون ).
وذلك لأنك تدفع من الثلث نصيبا إلى الموصى له الأول ، ودرهما ـ ثلث الباقي ـ إلى الموصى له الثاني ، ودرهمين إلى الثالث ، تبقى ستة دراهم ونصيبان ، فادفع النصيبين إلى ابنين يبقى ستة دراهم للابن الثالث ، فيكون النصيب ستة ، فثلاثة أنصباء وتسعة دراهم سبعة وعشرون ، ولو كانت الوصية الثالثة ثلاثة دراهم وأجازوا فالمال أربعة وعشرون.
قوله : ( السادس : لو أوصى له بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولثالث بتمام الثلث على المائة ، ولم يزد الثلث على المائة بطلت وصية التمام ، وإن زاد على مائة وأجاز الورثة مضت الوصايا. ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ، ولآخر بتمام الثلث ، فلكل منهما خمسون ، فإن ردّ الأول وصيته فللثاني خمسون ، ولو أوصى للأول بمائة فلا شيء للثاني ، سواء رد الأول أو أجاز ).
لو أوصى له بثلث ماله ، ولآخر بمقدار تمام الثلث زائدا على المائة ، فإن لم يزد