والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا ، والبطلان للحربي والمرتد ،
______________________________________________________
الدابة ذلك.
قلنا : الظاهر أنه إذا علم ارادة ذلك لا مانع من الجواز ، والمبحوث عنه في العبد إنما هو إذا قصد هو بالوصية ، أو لم توجد قرينة تدل على شيء ، وذلك لأن خلاف العامة القائلين بأنه إن أعتق فالوصية له ، وإلاّ فلمولاه ، إنما هو هنا ، فلا يستقيم فرض المسألة فيما ذكر ، لأنه خروج عن محل النزاع.
قوله : ( والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا ، والبطلان للحربي والمرتد ).
اختلف الأصحاب في جواز الوصية للكافر على أقوال :
الأول : المنع مطلقا ، وهو مختار ابن البراج (١).
الثاني : الجواز مطلقا ، وهو مختار المفيد (٢) وابن إدريس (٣).
الثالث : جواز الوصية للكافر القريب دون غيره ، وهو مختار الشيخ في المبسوط (٤) ، وجماعة.
الرابع : جواز الوصية للذمي دون الحربي ، وهو مختار الشيخ في الخلاف (٥) ، والمصنف.
وجه الأول : أن الوصية تستلزم المودّة وهي محرّمة بالنسبة إلى الكافر ، ويضعف
__________________
(١) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٠.
(٢) المقنعة : ١٠١.
(٣) السرائر : ٣٨٦.
(٤) المبسوط ٤ : ٤.
(٥) الخلاف ٢ : ١٨مسألة ٢٦ كتاب الوصايا.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F572_jameal-maqased-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
