أجاز الابن فله ثمانية عشر ، حاصلة من ضرب اثنين في تسعة ، وللبنت عشرة ، حاصلة من ضرب اثنين في خمسة ، وتبقى سبعة عشر للموصى له.
ولو أجازت البنت فلها تسعة ، حاصلة من ضرب واحد في تسعة ، وللابن عشرون ، حصلت من ضرب أربعة في خمسة ، وللموصى له ستة عشر.
وهذا ضابط في كل ما يرد من اجازة البعض وردّ الآخرين.
ولو اوصى بجزء معلوم ، فإن انقسم الباقي على الورثة صحت المسألتان من مسألة الوصية ، وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بينهما وفق ،
______________________________________________________
قوله ـ وهذا ضابط في كل ما يرد من اجازة البعض وردّ الآخرين ).
قوله : ( ولو أوصى بجزء معلوم ... ).
أي : لو أوصى بجزء معلوم من التركة كالثلث والربع. واحترز بالمعلوم عن غيره ، فإنه لا تأتي فيه الأحكام المذكورة ، إذ ليس له مخرج معلوم ، فلا يخلو أما أن ينقسم الباقي من التركة بعد إخراجه على الورثة صحيحا ، أولا.
فإن لم ينقسم فلا يخلو أما أن يكون بين ما بقي وبين مسألة الورثة تباين أو توافق ، وهو هنا بمعناه الأعم ، فيشتمل ما إذا كانا متداخلين فإنهما متوافقان بقول مطلق فتكون هنا أربع صور :
الاولى : أن تنقسم صحيحا ، كما لو أوصى بثلث تركته وله ابنان ، أو بالربع وله ثلاثة ، أو بالخمس وله أربعة ، ونحو ذلك ، فإن المسألتين تصحان من مسألة الوصية ، لأنك إذا أخذت الثلث في الاولى ومخرجه ثلاثة بقي اثنان لكل من الابنين واحد ، وفي الثانية يأخذ الربع ومخرجه أربعة فيبقى ثلاثة لكل ابن من البنين الثلاثة واحد ، وعلى هذا.
قوله : ( وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بينهما وفق ).