وهل يجوز في المؤبدة بيعه من الموصى له؟ نظر ، ويملك عتقه مطلقا ، ولا يخرج استحقاق الموصى له ، وفي الاجزاء عن الكفارة إشكال.
______________________________________________________
كما يجوز بيع العبد المستأجر.
قوله : ( وهل يجوز في المؤبدة بيعه من الموصى له؟ نظر ).
ينشأ مما ذكر من أن العين المسلوبة المنافع لا قيمة لها ، وما لا قيمة له لا يصح بيعه. ومن أن المنفعة بالنسبة إليه ثابتة ، لأنه يستفيد بذلك جواز بيعه وعتقه عن الكفارة ، ويزول عنه توقع ضمان الرقبة لو تعدى أو فرط وغير ذلك ، ولا ريب في شدة ضعف وجه المنع.
قوله : ( ويملك عتقه مطلقا ، ولا يخرج استحقاق الموصى له ).
أي : يملكه الوارث على تقدير كون المنفعة مؤبدة ، أو موقتة مجهولة أو معلومة ، إذ لا مانع ، والعمومات تتناول صحة عتقه.
ولا تخرج المنافع بالعتق عن استحقاق الموصى له كما كانت قبل ذلك ، لان حق الوارث هو الرقبة لا غير ، فلا يملك إسقاط حق الموصى له من المنافع.
وليس للعتيق الرجوع على الوارث هنا بشيء ، لأن تفويت المنافع على العتيق هنا ليس من قبله ، بخلاف ما قاله بعض العامة فيما لو آجره ثم أعتقه (١).
قوله : ( وفي الإجزاء عن الكفارة إشكال ).
ينشأ : من أن الواجب في الكفارة هو إعتاق الرقبة ، وهو حاصل هنا. ومن أنه ناقص الملك فلا يجزي كالوقف ، ولأن فائدة العتق التسلط على منافعه وقطع سلطنة الغير عنه ، وذلك منتف هنا ، فكان بعد العتق كالرق.
ولأن المعهود من العتق والمتبادر عند الإطلاق هو العتق الذي يقتضي فك الرقبة والمنافع ، ومن ثمّ لو أعتقه عن الكفارة واشترط عليه الخدمة لم يجز إجماعا. وفي
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٦ : ٥١١.