والسهم الثمن ، والشيء السدس.
______________________________________________________
قوله : ( والسهم الثمن ).
هذا أحد قولي الشيخ (١) ، وأكثر الأصحاب (٢) ، وهو المعتمد ، لموثقة السكوني عن الصادق عليهالسلام : إنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله قال : « السهم واحد من ثمانية » (٣) ، ومثله في الحسن عن صفوان عن الرضا عليهالسلام (٤).
وقال في الخلاف والمبسوط : إنّه السدس (٥) ، وهو قول علي بن بابويه (٦) ، روى ابن مسعود : إنّ رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم السدس (٧). وذكر المصنف في التذكرة : إنّ السهم في كلام العرب السدس (٨).
وروى طلحة بن زيد عن الباقر عليهالسلام قال : « من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة » (٩) ، والأول هو المذهب.
قوله : ( والشيء السدس ).
نسب المصنف في التذكرة القول بذلك إلى علمائنا ، وحكى عن ابن إدريس انه ادعى على هذا إجماع الطائفة (١٠) ، وذكر إنّ أصحابنا عولوا على رواية أبان عن زين العابدين عليهالسلام : إنّه سئل عن رجل أوصى بشيء فقال : « الشيء في كتاب علي
__________________
(١) النهاية : ٦١٣.
(٢) منهم : سلار في المراسم : ٢٠٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٨ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٨٨ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٢٤٨.
(٣) الفقيه ٤ : ١٥٢ حديث ٥٢٦ ، التهذيب ٩ : ٢١٠ حديث ٨٣٢ ، الاستبصار ٤ : ١٣٣ حديث ٥٠٢.
(٤) الكافي ٧ : ٤حديث ٢ ، التهذيب ٩ : ٢١٠ حديث ٨٣٣ ، الاستبصار ٤ : ١٣٣ حديث ٥٠٣.
(٥) الخلاف ٢ : ١٧٨ مسألة ٩ كتاب الوصايا ، المبسوط ٤ : ٨.
(٦) المقنع : ١٦٣.
(٧) المغني لابن قدامة ٦ : ٤٧٧.
(٨) التذكرة ٢ : ٤٩٦.
(٩) التهذيب ٩ : ٢١حديث ٨٣٤ ، الاستبصار ٤ : ١٣٤ حديث ٥٠٤.
(١٠) التذكرة ٢ : ٤٩٦.