ولو اوصى بمثل نصيب ابنه ، ولو ابن وبنت ، فإن أجازا فالفريضة من خمسة ، وإن ردا فمن تسعة.
ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر ، ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة وأربعين ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ، ومن ردّ ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة. فإن
______________________________________________________
قوله : ( ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت ، فإن أجازا فالفريضة من خمسة ، وإن ردّا فمن تسعة ).
وجهه : انهما إذا أجازا كان الموصى له بمنزلة ابن آخر وسهام الابنين مع البنت خمسة.
وإن ردا فمن تسعة ، لأن الوصية بزيادة عن الثلث ، لأنها بالخمسين بطلت فيما زاد على الثلث ، فيكون للموصى له الثلث وما يبقى للابن والبنت أثلاثا فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ ما ذكر (١).
قوله : ( ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة وأربعين ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ، ومن ردّ ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة ـ إلى
__________________
(١) توضيحه : إنه لو كانت جميع الحصص ٤٥ حصة ـ كما في المتن ـ فلو أجازا كان الموصى له كالابن الآخر فيكون له خمسين ٤٥ * = ١٨ حصة.
وللابن أيضا ٤٥ * = ١٨ حصة.
وللبنت ٤٥ * ٩ حصص.
وإن ردّا فيكون له الثلث ١٥ حصة ، وللابن ٢٠ حصة ، وللبنت ١٠ حصص. والفرق بين حصة. والفرق بين حصة الإجازة وحصة الرد ١٨ ـ ١٥= ٣ ، اثنان من نصيب الابن وواحدة من نصيب البنت.
وإن أجاز أحدهما وردّ الآخر ، فإن أجاز الابن فتكون حصة الموصى له ١٥+ ٢= ١٧ حصة.
وللابن ٢٠ ـ ٢ = ١٨ حصة ، وللبنت ١٠ حصص وإن أجازت البنت فتكون حصة الموصى له ١٥+ ١=١٦ حصة ، وللبنت ١٠ ـ ١= ٩حصص ، وللابن ٢٠ حصة.