وامتحانه أن تأخذ ربع المال وهو تسعة وتسعون ، وتنقص منه نصيبا وهو تسعة وأربعون يبقى خمسون ، وتخرج خمسها عشرة أسهم ، فتكون الوصية الأولى تسعة وخمسين سهما ، انقصها من ثلث المال وهو مائة واثنان وثلاثون سهما ، يبقى من الثلث ثلاثة وسبعون سهما ، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة وعشرون سهما ، استثني ربع ذلك ستة أسهم ، يبقى من النصيب ثلاثة وأربعون سهما وهي الوصية الثانية.
والوصيتان مائة سهم وسهمان ، إذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان وأربعة وتسعون للبنين الستة ، لكل واحد تسعة وأربعون.
هـ : لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة. ولآخر بثلث ما بقي من الثلث ، ولآخر بدرهم ، فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء ، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا ، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان ، ادفع نصيبين إلى اثنين ، يبقى سبعة للابن الثالث.
فالنصيب سبعة والمال ثلاثون ،
______________________________________________________
هو ثمانية وربع ، وأراد بـ ( مخرج المال ) هي اجزاءه بعد بسطه من جنس الكسر وذلك هو مخرج الكسر ، فأطلق عليه مخرج المال توسعا ، وقوله : ( وامتحانه أن تأخذ ربع المال وهو تسعة وتسعون ... ) ظاهر بعد ما حققناه.
قوله : ( الخامس : ولو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ، ولآخر بدرهم. فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء ، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا ، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان ، ادفع نصيبين الى ابنين يبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة والمال ثلاثون ).
إنما جعل المال ثلاثة وتسعة دراهم ، لأنه لا بد أن يكون ثلث المال مجموع