ولو ردّ بعد الموت قبل القبول بطلت وإن كان بعد القبض ، وبعده لا يبطل وإن كان قبل القبض على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ولو ردّ بعد الموت قبل القبول بطلت وإن كان بعد القبض ).
أي : بطلت وإن كان الرد بعد القبض ، فهو وصلي لما قبله ، واعلم أن أقسام الرد بعد الموت أربعة ، هذان قسمان ولا خلاف في حكمهما.
قوله : ( وبعده لا تبطل وإن كان قبل القبض على رأي ).
أي : وبعد القبول لا تبطل وإن كان قبل القبض على رأي في الأخير ، وهو المدلول عليه بجملة إن الوصيلة ، وهذان القسمان الباقيان من الأربعة.
وقول المصنف : ( ولو كان بعده لم تبطل إجماعا ) هو أحد هذين القسمين ، وكأنه إنما أعاد ذكره لفائدة الإخبار بالإجماع.
إذا عرفت ذلك فالرأي المشار إليه هو مختار المصنف ، والمحقق نجم الدين (١). وذهب الشيخ (٢) ، وابن حمزة إلى صحة الرد وبطلان الوصية (٣) ، لأن ملك الموصى له لا يستقر إلاّ بالقبض كما في الوقف ، ولأن الهبة تبطل بالرد قبل القبض ، وهي أقوى من الوصية ، لأنها منجّزة والمنجز أقوى من المعلّق ، ومن ثمّ قيل بتقديم منجّزات المريض فبطلان الوصية بالرد قبله أولى.
وجوابه : إنّ القبض قد ثبت اعتباره في الوقف والهبة دون الوصية ، وإلحاقها بهما قياس ، والأولوية المذكورة ممنوعة ، فإنها إنما تكون مع تعقّل العلة وكونها في الفرع أقوى ، ولا نسلّم أن المنجّز أقوى من المعلّق على أن الفرق قائم ، فإن الملك في الوقف والهبة إنما يكون بالقبض ، بخلاف الوصية فإن القبول إما كاشف أو ناقل. والأصح
__________________
(١) شرائع الإسلام ٢ : ٢٤٣.
(٢) المبسوط ٤ : ٣٣.
(٣) الوسيلة : ٣٧٥.