قال : لورثته بطلت.
ولو اوصى للشيوخ صرف إلى من جاوز الأربعين ، وللشبان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين ، وللكهول إلى من بلغ الأربعين ، وللغلمان والصبيان من لم يبلغ.
______________________________________________________
ولو قال : لورثته بطلت ).
لأن لفظ العصبة لا يشترط في صدقه موت زيد بخلاف الورثة ، واختار المصنف في التذكرة الصحة في الوصية لورثة فلان إذا مات الموصي وفلان حي ، والتوقف إلى أن يموت فلان فيتبين من يرثه وتصرف إليهم الوصية (١). ويشكل بأن الموصى له لا بد من وجوده وقت الوصية ، وربما تجدد وارث فلان بعدها كما لو تجدد له ولد ، نعم لو ورثه من كان موجودا وقت الوصية لم يكن ما ذكره بعيدا.
ولقائل أن يقول : إنّه لو صح مثل ذلك لزم صحة الوصية للوارث في زمان لم يكن وارثا ، فيلزم انه لو أوصى للعلماء استحق الوصية من تجدد صيرورته عالما بعد موت الموصي ، إذا كان موجودا وقت الوصية ، وهو معلوم البطلان ، إذ الوصية للعلماء يستدعي كون المستحق عالما بالفعل ولو حين موت الموصي.
قوله : ( ولو أوصى للشيوخ صرف إلى من جاوز الأربعين وللشبان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين ، وللكهول لمن بلغ الأربعين ، والغلمان والصبيان لمن لم يبلغ ).
أما الغلمان والصبيان فلا بحث فيهم ، وأما الشيوخ والشبّان والفتيان فقد اختلف فيهم.
وحكى المصنف في التذكرة ما ذكره هنا عن بعض الشافعية (٢) ثم قال : والمعتمد
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٧٥.
(٢) المجموع ١٥ : ٤٦٦ ، مغني المحتاج ٣ : ٦١.