أو عمارة كنيسة ، ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز.
وتنفذ وصية الأخرس بالإشارة المعقولة.
ولو عقل لسان الناطق ، فعرضت عليه وصية فأشار بها وفهمت إشارته صحت وصيته ،
______________________________________________________
الجارية على الخمر والخنزير ، ونمنع من غصبها وإتلافها ، ونوجب على المسلم ردها وضمان القيمة عندهم.
قوله : ( أو عمارة كنيسة ).
هذا من جملة المستثنى ، أي : تنفذ وصية الكافر إلاّ في عمارة الكنيسة ، لأن ذلك ممنوع منه شرعا ، نعم لو أوصى بذلك في موضع لا يمنع منه شرعا جاز ، وبه صرّح في الدروس (١).
ويشكل ذلك ، لأن ذلك معصية في نفسه ، إذ هي بيت عبادتهم الفاسدة وموضع مشاتم الرسول عليهالسلام ، والغرض من صحتها تنفيذنا لها ، ولو أريد بصحتها : عدم تعرضنا لهم إذا أرادوا تنفيذها ولم يتحاكموا إلينا كان ما ذكره الشهيد صحيحا.
قوله : ( ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز ).
لأن ذلك جائز من المسلم ، لما فيه من تعظيم شعائر الله وإحياء الزيارة لها والتبرك بها ، فلا مانع من الجواز في حق الكافر.
قوله : ( وتنفيذ وصية الأخرس بالإشارة المعقولة ، ولو عقل لسان الناطق فعرضت عليه وصيته فأشار بها وفهمت إشارته صحت وصيته ).
قد تقدّم في الخبر من فعل الحسن والحسين عليهماالسلام مع أمامة (٢) ما يصلح دليلا لذلك.
__________________
(١) الدروس : ٢٤٠.
(٢) الفقيه ٤ : ١٤٦ حديث ٥٠٦ ، التهذيب ٩ : ٢٤حديث ٩٣٥.