ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ.
ى : في اشتراط التعيين اشكال ،
______________________________________________________
بقدر الثلث فهو من صور الوجهين في اعتبار الإجازة.
وإن زاد فلا بحث في التوقف على الإجازة ، مع احتمال المنع من بيع ما زاد على الثلث مؤجلا بكل تقدير ، لما فيه من الإضرار بالورثة بمنعهم من التركة إلى الأجل.
وفيه ضعف ، وإلاّ لم تصح الوصية بمنافع التركة مدة لا تزيد على الثلث ، واعلم أن الحكم في هذه المسألة مستفاد مما قبلها.
قوله : ( ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ ).
إذ لا مانع ، وقال أبو حنيفة : انه وصية يتوقف على اجازة الورثة (١).
قوله : ( ى : في اشتراط التعيين إشكال ).
ينشأ : من أنها تمليك فيمتنع وقوعه لمجهول ، ومن الإطباق على صحة الوصية لفقير وفقيرين ، ولأصالة عدم الاشتراط ، وباب الوصية أوسع من غيره في احتمال الجهالة ، والأصح عدم الاشتراط.
ولا يخفى أنه كما لا يشترط التعيين لا تصح الوصية مع الإبهام ، فلو أوصى لأحد هذين قاصدا به أحدهما مبهما لم تصح قطعا ، لامتناع صرف الوصية إلى المبهم ، أما إذا قصد أيهما كان فإنها تصح على الأصح.
ولو قصد الواحد ولم يرد معيّنا ، ولا مقيّدا بعدم التعيين ، ولا أيهما كان بل واحدا هو غير معيّن يمكن تعيينه بعد ذلك ، وهو مراد المصنف هنا ، كما لو طلق واحدة من نسائه ولم يرد معيّنة ، فإنه على القول به تطلق واحدة ثم يعينها بعد ذلك ، إذ نمنع إيقاع الطلاق على الأمر الكلي من الزوجات ، إذ لا يقع الطلاق إلاّ على فرد.
وفي صحة هذا اشكال ، والقول بصحته بعيد جدا ، لكن الاحتمالات الثلاثة إنما
__________________
(١) الوجيز : ٢٧١.