ولو اوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته ، وكذا لو اوصى لأهل قريته وإن كانوا كفارا ، ولو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر ،
______________________________________________________
فرع : لو لم يكن في القرية إلاّ مسلم واحد لم يختص بالوصية ، لأنه خلاف ظاهر اللفظ ، ولا يرد ذلك على العبارة ، لظاهر قوله : ( ففي تخصيص المسلمين ).
قوله : ( ولو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته ).
لوجود القرينة الدالة على عدم ارادة غيرهم ، ولما روي : أن الرضا عليهالسلام حكم في وصية مجوسي بشيء من ماله للفقراء بأن ذلك ليس لفقراء المسلمين ، قال عليهالسلام : « ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس » (١).
قوله : ( وكذا لو أوصى لأهل قريته وإن كانوا كفارا ).
الظاهر أن المراد : وإن كانوا غير أهل ذمته ، وإلاّ فلا معنى للعطف بأن الوصلية ، إذ ليس هذا هو الفرد الأخفى في هذا المقام ، بل الأخفى هو الكفار غير أهل الذمة.
لكن يشكل ذلك مما سبق من عدم صحة الوصية للحربي ، لأنه فيء فلا يجب الصرف إليه. واعلم أنه لو كان في القرية كفار من غير أهل دين الموصي لم يدخلوا في الوصية عملا بالوصية.
قوله : ( ولو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر ).
ينشأ : من تناول اللفظ لهم وهم أحق من غيرهم ، ولا يصرف اللفظ عن مقتضاه وعمن هو أحق بحكمه إلى غيره. ومن أن العداوة الدينية قرينة على عدم إرادة الدخول ، ومقتضى تعليل المصنف في التذكرة أن المختار عنده دخولهم (٢).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٦ حديث ، التهذيب ٩ : ٢٠٢ حديث ٨٠٧ ، الاستبصار ٤ : ١٢٩ حديث ٤٨٧.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٦٥.