قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ]

224/361
*

ولو قال : أعتقوا رقابا وجب عتق ثلاثة ، إلاّ أن يقصر الثلث فيعتق من يحتمله ولو كان واحدا.

______________________________________________________

الأموال ففيه خروج عن الوصية ، إذ مقتضاها الإشاعة.

هذا محصل كلامه ، وفي هذا الأخير نظر ، لأن مقتضاه وجوب الإخراج من جميع التركة حتى لا يجوز الأخذ من بعضها قدر الثلث ، ويلزم من عدم جوازه عدم اجزائه ، لأنه غير متعلق الوصية ، بخلاف ما لو تعدى بالنقل ثم أخرج الوصية. والظاهر انه لا يتعين الإخراج من جميع أعيان التركة ، إلاّ أن يتعلق غرض الموصي بذلك أو تتفاوت به مصلحة الفقراء.

ولو نقل المال إلى بلد آخر لغرض صحيح ، ككثرة الصلحاء ، وشدة الفقراء ، ووجود من يرجع إليه في أمور الدين في ذلك البلد فالظاهر انه لا حرج.

وقد علم انه يصرف ذلك إلى الموجودين ، في البلد ، ولا يجب تتبع الغائب ، وانه يجب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا مما سبق ، لكن هنا لا يجب أن يكون المدفوع إليهم في كل بلد ثلاثة بل يجب أن لا يقصر المجموع عن ثلاثة.

قوله : ( ولو قال : أعتقوا عني رقابا وجب ثلاثة ، إلاّ أن يقصر الثلث فيعتق من يحتمله ولو كان واحدا ).

أما وجوب إعتاق الثلاثة فظاهر ، لأنها أقل ما يقع عليه الجمع ، وأما انه إذا قصر الثلث أعتق من يحتمله ولو كان واحدا ، فلأنه لا يسقط الميسور بالمعسور.

فإن قيل : الموصى به هو مسمّى الجمع وقد تعذر ، فينبغي أن تبطل الوصية أو يتوقع تنفيذها إن رجي ذلك.

قلنا : مسمى الجمع واحد وواحد وواحد كما نصّ عليه أهل العربية ، فإنهم قالوا : رجال في قوة رجل ورجل ورجل.

ولو أوصى بهذا اللفظ وتعذر البعض لم يسقط الباقي ، نعم إن رجي إعتاق أزيد بانتظار زمان آخر ، أو مجي‌ء قافلة يتوقع مجيؤها لم يبعد القول بوجوب التوقع إن لم‌