ولو سقط ميتا بطلت الوصية به ، وكانت مؤنة التجهيز على الورثة ، ولو تعدد دخلا معا. ولا بد من وجوده حال الوصية ، فلو شككنا في وجوده بطلت ،
______________________________________________________
الوصية للحمل مشروطة بانفصاله حيا كما سبق ، فلا أثر لكون انفصاله بالجناية إذا انفصل ميتا.
قوله : ( ولو انفصل ميتا بطلت الوصية به ، وكانت مؤنة التجهيز على الورثة ).
أي : لو انفصل الحمل الموصى به ميتا ظهر بطلان الوصية به لتلف متعلقها ـ حكى المصنف فيه الإجماع في التذكرة (١) ـ ، وحينئذ فمؤنة التجهيز على الورثة ، لأن انتقال ذلك للموصى له مشروط بصحة الوصية ، وقد ظهر بطلانها.
قوله : ( ولو تعدد دخلا معا ).
وذلك لأن الحمل اسم لما في بطن الام من الأجنة ، واحدا كان أو متعددا ، ولو ظنه واحدا فظهر تعدده أمكن اعتباره.
وهل تبطل الوصية حينئذ ، أو يتخير الوارث في إعطاء واحد؟ فيه احتمال ، فعلى هذا هل يقبل قوله بيمينه؟ فيه نظر يلتفت إلى قيامه مقام المورث.
قوله : ( ولا بد من وجوده حال الوصية ، فلو شككنا في وجوده بطلت ).
لا يشترط لصحة الوصية بالحمل كونه موجودا حال الوصية ، فتصح الوصية بما تحمله الجارية أو الدابة كما سبق في المطلب الرابع قبل هذا ، وسيأتي التصريح به عن قريب إن شاء الله تعالى. لكن لو أطلق الوصية فقال : أوصيت لك بحمل فلانة ، أو قيّد فقال : أوصيت لك بحملها الموجود في الحال ، اشترط وجوده وقت الوصية.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٨٠.