وما يعيّنه الوارث. ولو اوصى بأشياء فنسي الوصي شيئا منها ، صرف قسطه في وجوه البر ، وقيل : يصير ميراثا.
______________________________________________________
عشر العشر ، وما يعيّنه الوارث ).
وجه الأول يستفاد من دليل القول بأن الجزء هو السبع ، ووجه الثاني يستفاد من دليل القول بأنه العشر ، وفيهما ضعف ، لأن ذلك غير مورد النصوص.
ووجه الثالث انتفاء ما يقتضي التعيين ، وصلاحية اللفظ للقليل والكثير من غير تفاوت ، فيقبل تعيين الوارث بما يقع عليه الاسم ، وهو أقوى.
قوله : ( ولو أوصى بأشياء فنسي الوارث شيئا منها صرف قسطه في وجوه البر ، وقيل : يصير ميراثا ).
القول الأول للشيخين (١) ، والصدوق (٢) ، وابن البراج. والثاني نقله ابن إدريس عن الشيخ في جواب ، الحائريات وأفتى به (٣) ، والمعتمد الأول.
لنا عموم قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) (٤) ، ودفعه إلى الورثة تبديل للوصية ، بخلاف صرفه في وجوه البر ، لأنه أقرب إلى مراد الموصى وأشبه بالوصية ، ويؤيده انقطاع حق الورثة من القدر الموصى به ، فعوده يحتاج الى دليل. وروى محمد ابن ريان قال : كتبت إليه ـ يعني علي بن محمد عليهماالسلام ـ اسأله عن إنسان يوصي بوصية فلم يحفظ الوصي إلاّ بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع عليهالسلام : « الأبواب الباقية اجعلها في البر » (٥) ، احتج بأنها وصية بطلت ، لامتناع القيام بها فيرجع
__________________
(١) المقنعة ١٠٢ ، النهاية : ٦١٣.
(٢) المقنع : ١٦٧.
(٣) السرائر : ٣٨٩.
(٤) البقرة : ١٨١.
(٥) الفقيه ٤ : ١٦٢ حديث ٥٦٥ ، التهذيب ٩ : ٢١٤ حديث ٨٤٤.